تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
القواعد ( 1 ) وصاحب المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والحدائق ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والشيخ الأنصاري ، وإن نفى البعد عن مذهب المشهور ( 6 ) في آخر كلامه . وادعوا كما هو الصحيح أن اطلاق الروايات دال على عدم الاستثناء ، فلابدّ في الخروج عنه من دليل واضح عليه ، فإن اطلاق صحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير « إنما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 7 ) وكذا صحيح ( 8 ) صفوان وابن أبي نصر دال بالصراحة على أنه لا يستثنى غير مقاسمة السلطان ، وهو في مقام البيان ولم يبين استثناء المؤن . وكل ما استدلوا به على استثنائها والخروج عن الاطلاق المذكور لا يرجع إلى محصل . فإنه استدل على استثناء المؤن : أوّلاً ( 9 ) : بما في الفقه الرضوي : « بعد خراج السلطان ومؤونة ( العمارة و ) القرية أخرج منه العُشر » ( 10 ) .
هامش
( 1 ) فوائد القواعد : 250 - 251 .
( 2 ) المدارك 5 : 242 .
( 3 ) على ما نقله عنه الشيخ الأنصاري ، كتاب الزكاة : 227 .
( 4 ) الحدائق 12 : 125 .
( 5 ) مفتايح الشرائع 1 : 190 مفتاح 215 ، وكذا السيد الحكيم في المستمسك 9 : 97 طبعة بيروت .
( 6 ) كتاب الزكاة : 228 .
( 7 ) الوسائل ج 9 : 188 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .
( 8 ) تقدم أنها ليست صحيحة بعد رجوع السيد الاُستاذ عن مبنى كامل الزيارات .
( 9 ) قبل ما في الفقه الرضوي استدل بالأصل ، فإن الأصل عدم وجوب الزكاة في المؤن . وفيه : أنه لا مجال للاستدلال بالأصل بعد وجود اطلاقات ما دل على وجوب العشر أو نصف العشر من دون استثناء المؤن ، فإن الأصل دليل حيث لا دليل ، والدليل على وجوب الزكاة في المؤن وهو الاطلاقات موجود ، فلا مجال للاستدلال بالأصل . واستدل بقاعدة نفي الضرر . وفيه : لا مجال لهذه القاعدة بعد كون اعطاء الزكاة بنفسه ضررياً ، فإن هذه الأحكام مبتنية على الضرر ، ومع كونها كذلك لا مجال للقاعدة المذكورة . واستدل أيضاً بوجوه اُخرى لا تستأهل الذكر ، ولذا لم يذكر السيد الاُستاذ هذه الوجوه ، وإنما ذكرنا بعضها للاطلاع عليها فقط ، ومن أراد التفصيل راجع الجواهر 15 : 228 - 230 .
( 10 ) مستدرك الوسائل 7 : 91 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ، الفقه الرضوي : 22 ، وفي بعض الطبعات ص 197 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 355 | الشيخ محمد الجواهري