تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
] 2669 [ « مسألة 12 » : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثرِّ فيه فالواجب نصف العُشر ( 1 ) . ] 2670 [ « مسألة 13 » : الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ( 2 ) إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً ( 3 ) أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعها حكمها .
شرح
استحباباً . 3 - أن يكون الشك دائراً بين نصف العُشر والثلاثة أرباع العُشر ، كما لو علم أن النصف سقي بعلاج وشك في أن النصف الآخر هل سقي كذلك فالواجب نصف العُشر ، أو سقي بغير علاج فالواجب ثلاثة أرباع العُشر ، فالواجب حينئذ هو الأقل وهو النصف أي نصف العُشر ، وإعطاء الثلاثة أرباع العُشر أحوط استحباباً . 4 - أن يكون الشك دائراً بين العُشر ونصفه وثلاثة أرباعه ، كما لو لم يعلم أن السقي كله كان بعلاج أو كله كان بغير علاج ، أو بعضه بعلاج وبعضه بغير علاج ، فإن كان الأوّل فالواجب نصف العُشر ، وإن كان الثاني فالواجب العُشر ، وإن كان الثالث فالواجب ثلاثة أرباع العُشر ، فالواجب حينئذ الأقل وهو النصف وإعطاء الكل هو الأحوط استحباباً . ( 1 ) لو كان الزرع أو الشجر مما لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ، كالذي يعتمد في زراعته على المطر في مناطقه ، ومع ذلك سقي بالدوالي من دون أن يكون للسقي بالدوالي أي أثر على الزرع أو الشجر في زيادة ثمره ، فهذا الزرع أو الشجر لا شك بمقتضى الروايات زرع وشجر سقي بغير علاج ففيه العُشر ، لأن المستفاد من الروايات أن السقي الذي لا أثر له في زيادة الثمرة لا أثر له في تغيير الحكم أيضاً . والعكس بالعكس ، فلو سقي زرعه أو شجره بالدوالي وسقي بالنهر أو بالمطر بنحو لا يكون السقي بهما مؤثر في زيادة الثمرة ، فهو سقي بالعلاج ففيه نصف العُشر ، ولا أثر للسقي بالنهر أو المطر ، إذ لا أثر لما لا أثر له في زيادة الثمرة في تغيير الحكم . ( 2 ) تقدم ذلك في ذيل المسألة 11 ، وقلنا إن الأمطار العاديّة في أيام السنة لا تخرج الزرع الذي يبقى بالعلاج من الدوالي أو النواضح عن كون السقي فيه بعلاج وبالدوالي والنواضح ، لقلة المطر العادي واندكاكه بالسقي بالدوالي فالزكاة الواجبة فيه نصف العشر وإلاّ لم يبق مصداق للسقي بالعلاج لندرة الزرع أو الشجر الذي لا يسقى بالمطر جداً ولو مرة أو مرتين . ( 3 ) وهذا أيضاً يختلف .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 345 | الشيخ محمد الجواهري