تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
العبد . وعلى كل حال سواء كان هو المستظهر من كلام ابن حمزة كما هو الظاهر أم لا ، فقد نسب المحقق الهمداني ( 1 ) إلى العلاّمة في المنتهى ( 2 ) والمحقق في المعتبر ( 3 ) وإلى إيضاح النافع ( 4 ) أنه على القول بملكه تجب عليه الزكاة . وهذا على تقدير صحة النسبة ( 5 ) ليس له وجه صحيح بعد ما عرفت من تظافر الأخبار الصحيحة الدالة على أن لا زكاة في مال المملوك ، فإن ظاهرها نفي الزكاة عنه مع ملكيته ، لا نفيها عنه لعدم ملكيته كي يقال إن مقتضاه الوجوب على تقدير الملكية . كما أن مقتضى اطلاق هذه الصحاح عدم الفرق بين ما إذا كان العبد مأذونا في التصرف من قبل مولاه أو لا ، بل ظاهر بعضها مضافا إلى الاطلاق الظهور في المأذوتية كما في موثقة إسحاق بن عمرا ، قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن
هامش
( 1 ) والشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر أيضاً ، الأوّل في مصباح الفقيه 13 : 37 ، والثاني في كتاب الزكاة : 33 طبع المؤتمر العالمي . وأضاف الشيخ الأنصاري إلى من نسب إليهم هذا القول - على تقدير ملكية العبد - الشيخ الطوسي في المسبوط 1 : 206 ، حيث قال : « فمن أصحابنا من قال : إنه يملكه ] أي فاضل الضريبة واُروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات [ فعلى قوله يلزمه زكاته » . والثالث في الجواهر 15 : 31 .
( 2 ) قال العلاّمة ( قدس سره ) « مسألة : الحرّيّة شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب على المملوك ، وهو مبني على أنّ العبد هل يملك أم لا ؟ فمن الأصحاب من قال : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية ، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله » المنتهى 8 : 30 .
( 3 ) قال المحقق ( قدس سره ) « وفي بعض رواياتنا يملك فاضل الضريبة ، وقال بعض أصحابنا : وأرش الجناية ، فعلى هذا التقدير ، يلزم العبد زكاة ذلك المال » ثمّ قال « لأن على تقدير أن المالك ] أي العبد [ يكون ملكه تاماً إذ له التصرف فيه كيف شاء ، فتجب عليه ] أي الزكاة [ كما يجب على الحر ، لكن لا نرى أنه يملك ، والزكاة على المولى » المعتبر 2 : 489 .
( 4 ) حكاه عنه - مضافاً إلى المحقق الهمداني - الشيخ الأنصاري وصاحب مفتاح الكرامة ( قدس سرهما ) ، مصباح الفقيه 13 : 37 ، كتاب الزكاة : 33 طبع المؤتمر العاملي ، مفتاح الكرامة 11 : 40 . ثم إني راجعت نسخة مصورة عن مخطوطة إيضاح النافع فلم أجد بحث استثناء العبد ممّن تجب عليه الزكاة ، في حين أنه ذكر بحث استثناء الصبي والمجنون من وجوب الزكاة .
( 5 ) الظاهر مما نقلناه من عباراتهم صحّة النسبة المذكورة بناءً على القول بأن العبد يملك .