تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ( 1 ) .
شرح
ذلك ، لأن التلقي يداً بيد مع أهمية الزكاة والاعتناء بها في جميع الأزمنة والتسالم المذكور كاف في كون الرطل 130 درهماً . وكلّ عشرة دراهم = خمسة مثاقيل وربع بالمثاقيل الصيرفية ( 1 ) . ف‍ 130 درهم = 68 مثقالاً وربع المثقال بالمثاقيل الصيرفية ، هي حاصل ضرب 13 عشرة دراهم × خمسة مثاقيل وربع . والصاع تسعة أرطال عراقية × 68 مثقالاً وربع = 614 مثقالاً صيرفياً وربع المثقال . ونتيجة ضرب 300 صاعاً × 614 = مائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون مثقالاً صيرفياً أي « 184275 » ( 2 ) . وحدّ النصاب بالمثقال الصيرفي هو الأساس ( 3 ) في اخراج وزنه بالمن الشاهي الذي هو 1280 مثقالاً صيرفياً ، أو المن التبريزي الذي له اطلاقان ، أحدهما : هو نصف المن الشاهي في اصطلاح ، أي 640 مثقالاً صيرفياً . والثاني : ألف مثقال في اصطلاح آخر المسمى بالعطاري ، أو حقة النجف التي هي 933 مثقالاً وثلث ، أو حقة الاسلامبول وهي 280 مثقالاً ، ثمّ بعد حسابه موزعاً على هذه الأوزان وجدناه مطابقاً لما أثبته في المتن . ( 1 ) لا خلاف في ذلك ولا إشكال ( 4 ) وتدل عليه الصحاح المتقدم ذكرها كصحيحة زرارة وبكير فإن
هامش
( 1 ) تقدم هذا في بحث نصاب النقدين في وزن الدرهم عند قول السيد الاُستاذ حسب ما قررناه : « كما أن الأصحاب بالنسبة إلى نصابي الفضة ذكروا أن كل درهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشرعي ، فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فكل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال الصيرفي » . وفي موسوعة السيد الاُستاذ 23 : 265 .
( 2 ) أقول : تكون بالكيلوات في زماننا هذا - وإن كان هذا المقدار لا يوجب العلم ببلوغ النصاب لما عرفت ، إلاّ بالاعتماد على ما ذكر من أخذ التحديدات يداً بيد وأهمية الزكاة - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً تقريباً ، لأن كل صاع ثلاثة كيلوات إلاّ شيئاً قليلاً ، ولو كان كل صاع ثلاثة كيلوات لكانت تسعمائة ، فالفارق وهو 53 كيلو إنما هو لأجل أن الصاع دون الثلاثة كيلوات بقليل .
( 3 ) إن اعتمدنا على التحديدات المذكورة باعتبار أنها مأخوذة يداً بيد ، وإلاّ فيجري حكم الشك في التقدير بالمن الشاهي وغيره مما ذكر ، إذ الأصل فيه المثقال الصيرفي أيضاً .
( 4 ) في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما في المنتهى ] 8 : 203 [ نفيه عنه أيضاً بين العلماء » الجواهر 15 : 213 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 321 | الشيخ محمد الجواهري