تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالاً - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً .
شرح
ومعنى ، وجملة منها صحاح ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر . . . » ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ من أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . . . » ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . مضافاً إلى التواتر وكون المسألة محل اتفاق بيننا ، ومن المحتمل أنها كذلك عند أبناء العامّة ، إذ لم يخالف منهم إلاّ أبو حنيفة ومجاهد على ما في المغني ( 4 ) فإنهما لم يعتبرا النصاب في وجوب الزكاة فيها ، فأوجباها حتّى في القليل من الحنطة أو الشعير أو التمر والزبيب . وبإزاء هذه النصوص المتواترة عدة روايات الظاهر منها الأمر بوجوب الزكاة مما يخرج من الأرض قليلاً كان أم كثيراً ( 5 ) فلا اعتبار للنصاب فيها ، وفي بعض الروايات الاُخرى جعل النصاب وسقاً أي 60 صاعاً ( 6 ) - وفي بعضها جعل النصاب وسقين ( 7 ) أي 120 صاعاً ، إلاّ أن سند هذه الروايات كلها ضعيف إلاّ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 176 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 178 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 8 .
( 3 ) كصحيحة محمّد بن عبد الله الحلبي ، الوسائل ج 9 : 178 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 10 ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري نفس المصدر ح 1 ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر نفس المصدر ح 4 ، وصحيحة محمّد بن مسلم نفس المصدر ح 3 ، وصحيحة عمر بن اُذينة نفس المصدر ح 5 ، وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي نفس المصدر ح 6 ، وصحيحة صفوان وأحمد نفس المصدر ح 2 .
( 4 ) المغني 2 : 552 - 553 - 1827 .
( 5 ) كما في رواية إسحاق بن عمّار - الضعيفة بعلي بن السندي - عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : « في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً » الوسائل ج 9 : 181 باب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2 .
( 6 ) كما في مرسلة ابن سنان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، وفي كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق » الوسائل ج 9 : 181 باب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 4 .
( 7 ) كما في روايتي أبي بصير ، الذي هو كنية ليحيى بن القاسم وإن كانت كنية لغيره أيضاً ، إلاّ أن المعروف منهم هو