] 2653 [ « مسألة 6 » : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة ( 1 ) وإن كان أحوط .
] 2654 [ « مسألة 7 » : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلاّ وجبت التصفية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ظهر مما تقدم أيضاً أن الشك في المقام شك في أصل التكليف بالزكاة ، وكون الشبهة من الشبهات الموضوعية وهي مجرى لأصالة البراءة باتفاق الاُصوليين والأخباريين ، لأنه إن كان يصدق عليها الدنانير أو الدراهم حقيقة ولو الرديئة فهي مما تتعلق فيها الزكاة ، وإلاّ فلا وإن صدق عليها الدينار أو الدرهم مجازاً ، وبما أنّه لا يعلم أنه يصدق عليهما ذلك حقيقة أو لا ، والشبهة موضوعية فهي مجرى لأصالة البراءة .
( 2 ) هذا هو الفرع الذي وعدنا بذكره في البحث في المسألة الثالثة المتقدمة ( 1 ) وهو الدراهم أو الدنانير المغشوشة بما يخرجها عن اسم الدينار والدرهم حقيقة إلى كونها ديناراً أو درهماً مجازاً ، ولكن فيما إذا كان الخليط الذي فيهما الموجب لإخراجهما عن اسم الدينار والدرهم حقيقة في الذهب الخليط فضة ، وفي الفضة الخليط ذهباً ، وما تقدم الكلام فيه في المسألة 3 إنما كان فيما إذا كان الخليط في الذهب والفضة - أي في الدينار والدرهم - من غيرهما كالنحاس والرصاص ونحوهما .
وأما لو كان الخليط في الذهب هو الفضة وفي الفضة هو الذهب ، فهذا هو محل الكلام فيه ، فلو فرض أن دنانيره مغشوشة وكانت نسبة الذهب فيها هو نسبة النصف أو نحوه والباقي خليط من الفضة ، كما لو كانت الدنانير المغشوشة الخارجة بالغش عن اسم الدينار - والدرهم حقيقة - مائلة إلى الصفرة لا إلى الحمرة ، فإن الدنانير المغشوشة المائلة للحمرة الخليط الكثير الذي فيها هو المسا أي النحاس ، والدنانير المغشوشة المائلة للصفرة الخليط الكثير الذي فيها هو من الفضّة ، وعليه فلو كان عنده عشرون ديناراً وفي كل دينار نصف من الذهب ونصف من الفضة ، أو كانت الفضة ، أكثر من النصف ولكن بحدّ لا يصدق عليها أي من العنوانين لا الدينار ولا الدرهم ، لا الذهب ولا الفضة ، لكون كل منهما غير مستهلك في الآخر ، فهل تجب الزكاة أو لا ؟
الظاهر وجوب الزكاة حينئذ إن بلغ كل منهما النصا ب ، وإن لم يصدق على الموجود لا الدينار ولا
هامش
وثلثاً من الذهب لكن في مجموع الدنانير الستين لا في كل دينار دينار ، فلابدّ أن يعطي منها ما يقطع باشتماله على نصف دينار ذهب .
( 1 ) الرقم العام ] 2650 [ .