ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد ( 1 ) ، لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن اُخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن .
شرح
ويقول أهل الخبرة في هذا الفن : إن الذهب مادة واحدة وكذا الفضة ، وليس في هذه المواد فرق بحسب الأزمنة والأمكنة ، وليس فيها جيد وردئ كما هو الحال في الملبوسات والمأكولات فإن فيها جيد وردي ، بل الرداءة في الذهب والفضة إنما هي بحسب الخلوص وعدم الخلوص فتارة عند التحليل يشتمل الذهب على ذهب وغيره واُخرى لا يشتمل إلاّ على الذهب وليس فيه شيء من غيره . ويقول أهل الفن : إن القسم الثاني قليل الوجود في العالم ، لأنه يكون ليناً لا يمكن استعماله ، فلذا يضاف إليه شيء آخر من نحاس وغيره حتّى يكون صلباً ، وتختلف هذه الإضافة وبها تختلف الرداءة والجودة ، ففي مثل الليرات العثمانية الجيدة ونحوها في كل مثقال أو في كل ليرة حبة ونصف من غير الذهب ، ومن الذهب اثنتان وعشرون حبة ونصف حبة فالمجموع 24 حبة وزن الليرة ، فإذا كان المضاف أكثر من حبة ونصف من غير الذهب فيقل نسبة الذهب فتقل جودته وتكثر رداءته وهكذا كلما ازداد الخليط ازدادت الرداءة . والمقصود أنه تجب الزكاة في الكل وإن كان الكل رديئاً ، فضلاً عما إذا كان بعضه رديئاً وبعضه جيداً أو كان كله جيداً ، ولا يصدق على ذلك الدرهم أو الدينار المغشوش .
ولكن الكلام في أن الزكاة التي تجب من أي قسم تخرج ؟ فإن في المقام فروضاً ثلاثة :
( 1 ) 1 - إذا كان جميع أفراد النصاب رديئاً فلا شك في جواز إخراج الزكاة من الرديء فقط ، ووجهه واضح .
2 - وإذا كان بعض أفراد النصاب من الجيد وبعضه من الرديء فكذا يجوز اعطاء الزكاة من الرديء وذلك لأن الشركة في باب الزكاة بين المالك ومستحق الزكاة ليست شركة حقيقية ، بحيث يكون في كل جزء جزء منه حصة للفقراء والباقي للمالك ، كما هو الحال في المال الموروث بين ابنين حيث يكون في كل جزء جزء شركة بينهما ، لأحدهما نصفه وللآخر النصف الآخر ، إذ لم يدل أي دليل على أن الشركة بين المالك والفقراء بالنحو المذكور ، وإنما دل الدليل على أن الشركة فيها إنما هي على نحو الشركة في المالية كما هو الصحيح وتقدم ويأتي ، فالواجب عليه حينئذ اخراج خمسة دراهم من مائتي درهم أما عيناً أو قيمة ، وهو يصدق على الرديء أيضاً . وولاية الإخراج أيضاً بيد المالك لا المستحق ولا غيره ، فله اختيار التطبيق على الرديء جزماً ، كما له اختيار التطبيق على الجيد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ولكن هنا بحث آخر وهو أنه قد يقال : بما أن له أن يخرج قيمة نصف دينار رديء من خارج النصاب عن