نعم في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها ( 1 ) .
] 2649 [ « مسألة 2 » : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيد منها والردي ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً ( 2 ) .
شرح
وعلى كل حال ، لا زكاة في الحلي مطلقاً ، والنصوص به متظافرة ، تقدمت جملة منها ( 1 ) وهي مطلقة شاملة للقسمين المشار إليهما ، وإن أطبق أبناء العامة على التفريق بين المحلل والمحرم ، إذ لا أثر له مع اطلاق النصوص ، ولا دليل معتبر عندهم عليه .
( 1 ) في قول الماتن ( قدس سره ) في جملة من الأخبار مسامحة واضحة ، ولا يبعد أن يكون ذلك سهو من قلمه الشريف ، إذ لم يرد ذلك إلاّ فما رواه الكليني من مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « زكاة الحلي عاريته » ( 2 ) ورواه الشيخ عن الكليني إلاّ أنه قال : « زكاة الحلي أن يعار » ( 3 ) .
وإلاّ ما في الفقه الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونه حجة : « وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك فهو زكاته » ( 4 ) .
ثمّ على تقدير الاستحباب فيختص ذلك بما إذا لم تكن الإعارة في معرض الفساد وإلاّ فلا تستحب أيضاً ، كما هو كذلك في مطلق العارية ، لما ورد من صحيحة أبي بصير : « أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم » ( 5 ) .
( 2 ) بل تجب الزكاة إذا كان كله رديئاً أيضاً ، لصدق الدرهم أو الدينار عليه ، بل الظاهر أن وجود الدينار أو الدرهم الجيد نادر خارجاً ، فالموجود في الخارج رديء لا محالة وإن كان مقدار الرداءة مختلفاً قلة وكثرة ،
هامش
( 1 ) منها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي أيزكّى ؟ فقال : إذن لا يبقى منه شيء » الوسائل ج 9 : 156 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 وفيه كتب ( إذن ) هكذا ( إذاً ) .
وصحيحة هارون بن خارجة : « ليس على الحلي زكاة » نفس المصدر ح 2 .
وصحيحة محمّد الحلبي ، قال : « سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا » نفس المصدر ح 3 .
وصحيحة رفاعة ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ مائة ألف » نفس المصدر ح 4 .
وصحيحة محمّد بن الحلبي الاُخرى ، قال : « سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا » نفس المصدر ح 5 . وغير ذلك .
( 2 ) الكافي 3 : 518 / 6 ، الوسائل ج 9 : 158 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 8 / 22 ، الاستبصار 2 : 7 / 19 ، الوسائل ج 9 : 159 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
( 4 ) فقه الرضا : 23 ، مستدرك الوسائل 7 : 82 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 159 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .