الثالث : الحرّيّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ( 1 ) .
شرح
وإلاّ فلا تجب ( 1 ) .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين ، الأوّل : في أن العبد يملك أو لا يملك ؟ الثاني : إن قلنا بعدم ملكه أو بملكه ، فعلى الأوّل : هل تجب الزكاة فيما بيده من الأموال التي تتعلق بها الزكاة على مولاه أو لا ؟ وعلى الثاني : هل تجب الزكاة على العبد نفسه أو لا ؟
أما الكلام في المقام الأول : ففي مسألة ملكية العبد عند الفقهاء قولان .
الأوّل : أن العبد يملك وإن كان محجوراً وممنوعاً من التصرف إلاّ بإذن مولاه ، لأنه لا يقدر على شيء كما في قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) ( 2 ) .
الثاني : أن العبد لا يملك أصلاً ، وكل ما في يده من الأموال هي لمولاه .
والصحيح من القولين هو الأوّل ، فإنه المستفاد من الروايات الواردة في أبواب متفرقة .
منها : ما ورد في المقام في عدة روايات متفقة المضمون على أنه لا زكاة في مال المملوك ( 3 ) فإن
هامش
( 1 ) قيل : استدل على نفي الزكاة في غلات المجنون ومواشيه بعدم المقتضي ، واُخرى بعمومات نفي القلم وثالثة بعموم الروايتين ، وقد عرفت عدم صحة الاستدلالين الأولين ، وأما الثالث وهو الإطلاق المدعى في الروايتين فغير تام لأنهما مختصتان بالنقدين اللذين يعمل بهما ويتجر ، فلا إطلاق لزرع المجنون وضرعه ، وعليه فيرجع فيهما إلى عمومات أدلة وجوب الزكاة فيهما . بحوث في الفقه كتاب الزكاة 1 : 46 ، 47 .
أقول : أما الاستدلالان الأولان فقد تقدما في الصغير وتقدم جواب الإشكال عليهما ، وأما الثالث : وهو عدم الإطلاق في الروايتين ، وإنما المراد منه المال الصامت أي خصوص النقدين ، لأن الاتجار إنما يكون بهما عرفاً وبقرينة « في يد أخيها » ، ففيه : أن السؤال في الروايتين إنما هو من جهة الجنون ، وأن حكم المجنون حكم العاقل في وجوب الزكاة في ماله أو لا ، من دون أي نظر لخصوصية مال دون غيره ، وإن كان مورد هاتين الروايتين هو المال الصامت ، إلاّ أنّه لا يوجب بوجه تخصيص المال بهما أصلاً كما هو واضح . ودعوى الخصوصية للمال الصامت غريبة من المستدل حفظه الله وأيده . ولذا أرسل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) عدم الخصوصية للمال الصامت من ههذ الجهة ارسال المسلمات ، وهو الصحيح .
( 2 ) النحل 16 : 75 .
( 3 ) منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » الوسائل ج 9 : 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 .
ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً ، قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟