شرح
على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار وجوب الزكاة فيهما وإن كانا حليّاً ، ومقتضى ما دل على عدم الزكاة في الحلي عدم وجوبها في الحلي وإن كان متخذاً من الدرهم والدينار ( 1 ) فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الحلي المتخذة من الدراهم والدنانير ، فإن الأوّل دال على وجوب الزكاة فيه ، والثاني دال على عدم وجوب الزكاة فيه .
وقد يقال في مثل ذلك : إن مقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى عموم أو اطلاق فوقاني ، فيرجع في المقام إلى عموم أو اطلاق قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِيم ) ( 2 ) أو قوله ( عليه السلام ) : « إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة في تسعة أشياء منها الذهب والفضة » ( 3 ) أو قوله ( عليه السلام ) وقد سئل عن أقل ما تكون فيه الزكاة : « مائتا درهم وعدلها من الذهب » ( 4 ) ، أو قوله ( عليه السلام ) : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم » أو قوله ( عليه السلام ) : « في كل عشرين ديناراً نصف دينار » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) توضح من التعليقة السابقة أنه على مبنى السيد الاُستاذ يكون ما دل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كانت متخذة من الدراهم والدنانير مخصوصاً بما إذا لم تبق الدراهم أو الدنانير بعد اتخاذها حليّاً دراهم أو دنانير ولم تسقط منفعتها ، وإلاّ فالزكاة فيها واجبة لبقاء منفعتها بمقتضى التعليل في المعتبرتين عنده ، فلا يتعارضان في الدراهم والدنانير المتخذة حليّاً مع عدم سقوط منفعتهما ، حتّى يكون ذلك مورداً للتساقط كما توهم ، أو لترجيح ، ما لا يكون في تقديمه إلغاء للعنوان الآخر .
( 2 ) التوبة 9 : 34 .
( 3 ) وهي عدة روايات ، منها : صحيحة عبد الله بن سنان : « ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب » الوسائل ج 9 : 53 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
ومنها : صحيحة الفضلاء : « فرض الله عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تسعة أشياء وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة . . . » نفس المصدر ح 4 .
ومنها : صحيحة علي بن مهزيار ، نفس المصدر ح 6 .
ومنها : صحيحة زرارة ، نفس المصدر ح 8 ، وغيرها عدة روايات .
( 4 ) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة قريباً في الهامش ، الوسائل ج 9 : 142 باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ، وكما في صحيحة الحسين بن يسار ( بشار ) : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم » نفس المصدر ح 3 وغيرهما .
( 5 ) كما في صحيحة الحسين بن يسار ( بشار ) : « في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار . . . » الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .
وكذا موثقة سماعة : « ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار » نفس المصدر ح 4 .
وكذا صحيحة زرارة ، نفس المصدر ح 9 . وصحيحة زرارة الثانية ، نفس المصدر ح 10 ، وصحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، نفس المصدر ح 11 .