تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
وليس الدليل على ذلك ما ورد في جملة من النصوص الدالة على أن في كل عشرين ديناراً نصف دينار ، أو في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن ذلك لا يقتضي اختصاص الوجوب بالدراهم والدنانير المسكوكة ، وعدم وجوب الزكاة في غير المسكوك ، مع إطلاق جملة من النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت مائتي درهم ، أو عدلها من الذهب وهو عشرون ديناراً ، كما في صحيحة الحلبي : قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب » ( 1 ) وكذا صحيحة محمّد بن مسلم : « عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » ( 2 ) . بل الدليل على التقييد بالمسكوك بسكة المعاملة عدة روايات : منها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته ) فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحلول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » ( 3 ) . وهي واضحة الدلالة ، لأن الظاهر أن المراد من المنقوش إنما هو المسكوك المعهود ، وإلاّ فلا يحتمل أن يكون المراد مطلق النقش ، إذ ربما لا يوجد حلي خال من النقش . ولذا عبّر المحقق في الشرائع ( 4 ) بالمنقوش وأراد منه المسكوك . وصحيحة السند ، فإن إبراهيم بن هاشم الذي في سندها وهو والد علي بن إبراهيم وإن لم يوثق من قبل أحد من علماء الرجال صريحاً ، إلاّ أنه لا يحتاج إلى توثيق ، بل هو فوق من ذلك ، ولا أقل من كونه من الممدوحين ، فروايته إن لم تكن صحيحة فهي حسنة بلا كلام . على أنه رواها الشيخ ( 5 ) باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام ، والعبيدي وإن استثنى ابن الوليد ما تفرد به أي محمد بن عيس العبيدي من كتب يونس وحديثه ولم يعتمد عليه ، إلا أنه اعترض عليه ابن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 137 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 137 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، الوسائل ج 9 : 154 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
( 4 ) الشرائع 1 : 177 .
( 5 ) التهذيب 4 : 8 / 19 ، الاستبصار 2 : 6 / 14 ، الوسائل ج 9 : 154 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ذيل ح 2 .