تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ( 1 ) .
شرح
كما أن النصاب الثاني للفضة الذي هو أربعون درهم ، واحد وعشرون مثقالاً صيرفياً كما ذكره الماتن أيضاً ، لأن كل عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال ، فأربعون درهماً تساوي واحداً وعشرين مثقالاً صيرفياً . هذا ما ذكره الأصحاب في نصاب الذهب والفضة . وأما بحسب التحقيق والدقة فلا يمكن معرفة ذلك ولا تحديده ، ولا يعلم ذلك إلاّ الله سبحانه وتعالى لأن الحمّصات حتّى المتعارفة والعادية مختلفة وإن كان الفرق قليلاً جداً ، إلاّ أنّه يكثر كلما يرتفع عدد الدراهم والدنانير ، وتحديد ذلك بحسب الأوزان الخارجية المذكورة أمر متعذّر . فإن كان ما ذكره الأصحاب من التحديد تاماً كما هو الظاهر ، فإن هذه التحديدات من المتسالم عليها بين فقهائنا وفقهاء أبناء العامة ، كما نص عليه عدة من فقهائنا ووصل إليهم خلفاً عن سلف إلى أن يصل إلى زمان المعصومين ( عليهم السلام ) ، ثمّ إلى زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم ينقل خلاف في ذلك حتّى من أبناء العامة ، فالأمر واضح ، وأن الزكاة لا تجب في أقل من خمسة عشر مثقالاً صيرفياً في الذهب ، ولا في أقل من 105 مثقالاً صيرفياً في الفضة . وإن لم يتم ما ذكره الأصحاب بحيث شك في المثقال المأخوذ موضوعاً في النصاب ، لتفاوت الحمصات حتّى المتعارفة والعادية كما عرفت ، وإن كان التفاوت قليلاً جداً ، إلاّ أنه يكثر كلما كثر عدد الدنانير - أو الدراهم - فلا شك حينئذ يكون المرجع اطلاق ما دل على وجوب الزكاة في النقدين ، كقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِيم ) ( 1 ) خرجنا عنه فيما يقطع بكونه أقل من عشرين ديناراً شرعياً أو أقل من مائتي درهم ، وأما ما يشك في أنه أقل منها أو لا لشبهة مفهومية فيكون داخلاً تحت اطلاق الآية المباركة الدالة على لزوم دفع الزكاة ، وإلاّ فيكون من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيبشرون بعذاب اليم . ( 1 ) الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، فلا زكاة في غير المسكوك من السبائك التي لا يتعامل بها بلا خلاف في ذلك ( 2 ) بل وعليه دعوى الإجماع من غير واحد من أصحابنا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 34 .
( 2 ) كما في الجواهر 15 : 180 ، والرياض 5 : 84 - 85 ، ومستند الشيعة 9 : 150 .
( 3 ) كما في المدارك 5 : 115 ، والغنية : 118 ، والتذكرة 5 : 118 - 119 ، والانتصار : 214 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 273 | الشيخ محمد الجواهري