تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
الثاني في كل أربعين درهم ، وليس فيما بين كل نصابين شيء أصلاً ، وهو متفق عليه بين الخاصة والعامة والروايات به مستفيضة ( 1 ) ، وهنا أيضاً بعد بلوغ المائتين فما زاد إذا أخرج من كل أربعين واحداً أي ربع العشر فقد أدى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً ، كما لو زاد على النصاب السابق ولم يبلغ اللاحق ، كما في الذهب على ما تقدم - فلو كان عنده 240 درهماً أعطى ربع عشرها وهو 6 دراهم ولم يزد خيراً ، ولو كان عنده 260 درهماً اعطى ربع عشرها وهو 6 دراهم ونصف درهم فقد زاد خيراً قليلاً هو نصف درهم ، ولا بأس باختيار هذا النحو للسهولة . وإنما الكلام في وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية . فإن الأصحاب بالنسبة إلى نصاب الذهب ذكروا أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما تقدم ، والمثقال الصيرفي في زماننا وقبله 24 حمّصة عادية متعارفة ، فالمثقال الشرعي حينئذ ثمانية عشر حمّصة ، وعلى هذا فالنصاب الأوّل للذهب خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ( 2 ) وزكاته ربع مثقال صيرفي ، ونصف ربع مثقال صيرفي - أي ثمن مثقال صيرفي - هما مجموع ربع عشر الخمسة عشر مثقالاً صيرفياً ( 3 ) . كما أن الأصحاب بالنسبة إلى نصابي الفضة ذكروا أن كل درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي ، فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فالدرهم الواحد نصف المثقال الصيرفي وربع عشر المثقال الصيرفي ( 4 ) ، فكل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي ، فعشرون عشرة دراهم الذي هو النصاب الأوّل للفضة تساوي مائة مثقال صيرفي وعشرون ربع مثقال صيرفي - أي خمسة مثاقيل صيرفية - فالمجموع مائة وخمسة من المثاقيل الصيرفية .
هامش
( 1 ) تقدم قسم منها في النصاب الأوّل من الذهب .
( 2 ) حاصل 20 مثقال شرعي × 18 حمّصة لكل مثقال = 360 y 24 حمّصة وزن المثقال الصيرفي = 15 مثقالاً . صيرفياً .
( 3 ) فإن الواجب في الخمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الزكاة ربع عشرها ، وعشر العشرة مثاقيل مثقال واحد ، وربعه ربع المثقال ، كما أن عشر الخمسة مثاقيل الباقية نصف المثقال ، وربع النصف مثقال هو ثمن المثقال ، فيكون المجموع ربع مثقال صيرفي وثمن مثقال صيرفي . كما أن النصاب الثاني للذهب الذي هو أربعة دنانير هو ثلاثة مثاقيل صيرفية ، وزكاتها ربع عشرها وهو خمس ربع المثقال الصيرفي وثمنه ، لأن ثلاثة مثاقيل صيرفية خمس الخمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، فزكاتها خمس زكاة الخمسة عشر صيرفياً ، أي خمس ربع المثقال الصيرفي وثمنه .
( 4 ) لأن تقسيم سبعة أعشار المثقال الشرعي على أربعة = 1 و 75 % ومجموع ثلاثة منه = 5 هي نصف المثقال الصيرفي و 25 % من العشر وهي ربع عشر المثقال الصيرفي ، فالعشرة دراهم = خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال الصيرفي .