تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وفي الفضّة أيضاً نصابان : الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم ( 1 ) . والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالاً . وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ . وفي الفضّة أيضاً - بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلاً .
شرح
ولكن عن ابن بابويه أنه جعل النصاب الثاني للذهب أربعين ديناراً اُخرى ( 1 ) وهو خلاف آخر منه للمشهور ، حيث إن خلافه الأوّل جعل النصاب الأوّل 40 ديناراً . ولا يعرف له وجه إن صحت النسبة ، ويحتمل أن يكون ذلك لما ورد من الروايات من أن في كل 20 ديناراً نصف دينار كما في موثقة سماعة : « ومن الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار » ( 2 ) وكذا صحيح الحسين بن يسار ( بشار ) : « في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار » ( 3 ) فكأنه استفيد أن الزكاة تكون على حساب عشرين عشرين ، ففي كل عشرين نصف دينار ، ففي 40 دينار دينارٌ ، وفي 60 دينار دينارٌ ونصف ، وهكذا ، كما ورد ذلك في النصاب الثاني عشر من الإبل وهو مائة وإحدى وعشرون ، فإن فيها في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون . ولكن هذا التعبير إنما هو باعتبار أفراد العشرين المتحققة في الخارج بالنسبة للاشخاص ، كما لو كان لزيد عشرون ديناراً ولعمرو عشرون ديناراً ففي كل عشرين زكاة ، وأما لو كان عند شخص واحد عشرون وبعدها عشرون اُخرى فلا دلالة له على أن في أقل من العشرين الثانية لا زكاة ، بل غاية ما تدل عليه أن في العشرين الاُخرى نصف دينار آخر ، لا عدم ثبوت الزكاة فيما دون العشرين الاُخرى ، وصريح الروايات أن في الأربعة - بعد العشرين التي هي النصاب الأوّل - زكاة ، وزكاتها جزء من أربعين جزءاً أي ربع العشر . ( 1 ) تقدم أن نصابي الفضة لا خلاف فيهما ، فالنصاب الأول مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، والنصاب
هامش
( 1 ) كما في الجواهر حيث قال : « بل عن علي بن بابويه منهما ] أي من ابني بابويه [ الخلاف في النصاب الثاني أيضاً فجعله أربعين أيضاً » الجواهر 15 : 169 . ونسبه إلى ابن بابويه العلاّمة في المختلف كما تقدم . المخلتف 3 : 183 - 184 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .