تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
يعبر في الروايات بالدينار تارة وبالمثقال اُخرى ، ولا فرق في ذلك لأن الدينار مثقال شرعي . وعلى كل حال ففي عشرين ديناراً نصف دينار أي عشرة قراريط ، ثم كما سيأتي ليس في الزائد شيء حتّى يبلغ أربعة دنانير ففي كل أربعة دنانير قيراطان بالغاً ما بلغ . ونسب الخلاف في النصاب الأوّل من الذهب إلى بعض العامّة ( 1 ) حيث ذهبوا إلى أن النصاب أربعين ديناراً وفيه دينار ولا زكاة فيما قلّ عنه . وينسب ( 2 ) هذا إلى ابن بابويه الصدوق ووالده وإلى جماعة من الأصحاب ( 3 ) . وفعلاً الكلام في النصاب الأوّل من الذهب : ومنشأ الخلاف في النصاب الأوّل اختلاف الروايات ، ففي روايات متظافرة التصريح والتلويح بأن في كل عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه . فمما صرح بذلك من الروايات موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : « ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » ( 4 ) . وكذا صحيح الحسين بن يسار ( بشار ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص ( نقصت ) فلا زكاة فيه ( فيها ) » ( 5 ) . وما لوّح بذلك صحيح الحلبي قال : « سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب » ( 6 ) . وصحيح محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » ( 7 ) . فإن عدل مائتي درهم هو عشرون ديناراً ، فإنه كان ذلك الوقت كل دينار
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 17 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597 .
( 2 ) الناسب لهما صاحب الجواهر ، قال : « القائل ابنا بابويه في الرسالة والمقنع على ما حكي عنهما ، لا زكاة في العين أي الدناير حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغ ففيه دينار ، بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب الثاني أيضاً ، فجعله أربعين أيضاً » الجواهر 15 : 169 . والحاكي عنهما أيضاً الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 244 . وخلاف علي بن بابويه في النصاب الثاني حكاه العلاّمة عنه أيضاً في المختلف 3 : 183 - 184 .
( 3 ) نسب المحقق الخلاف إلى جماعة من أصحاب الحديث ، المعتبر 2 : 523 وحكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابنا ، الخلاف 2 : 84 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .
( 6 ) الوسائل ج 9 : 137 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 7 ) الوسائل ج 9 : 137 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 264 | الشيخ محمد الجواهري