] 2647 [ « مسألة 16 » : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار :
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ .
وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة .
وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين .
وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع ( 1 ) .
شرح
بيّنة أو يمين ، فمع اقتضاء المطالبة بما يثبت ذلك في بعض الصور ( 1 ) يخرج عنه بالصحيحة الصريحة في كفاية دعوى عدم الزكاة في المال .
( 1 ) إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار ، فإن لم يفسخ البائع فلا كلام .
وإن فسخ :
فإما أن يكون فسخه قبل تمامية الحول فلا شك في انقطاع حول المشتري فلا زكاة عليه ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ( 2 ) .
وإما أن يكون فسخه بعد تمامية الحول فلا شك في وجوب الزكاة على المشتري ، لتمامية الحول وهو مالك وإن كان ملكه متزلزلاً ، فإنه لا يشترط في وجوب الزكاة كون الملك لازماً ومستقراً كما تقدم ( 3 ) ، بل يشترط الملك سواء كان لازماً أم متزلزلاً وتمامية الحول ، وهما معاً متحققان فلا شك في وجوب الزكاة عليه .
هامش
( 1 ) ليس هناك صورة تقتضي الاثبات حتّى يخرج عنها بالصحيحة ، فإنه لو كان المالك مدعياً عدم حلول الحول بعدُ على ماله أو عدم تعلق الزكاة بماله لفقد شرط من شروطها ، فهنا مقتضى القاعدة سماع قوله ، لأن الأصل عدم ذلك ، وأما دعواه أداء الزكاة فبما أن له الولاية على ذلك ، ولا شك في سماع دعوى الولي فيما هو ولي فيه ، بل السماع فيه أولى من سماع قول الوكيل فيما وكلّ به ، على أن السيرة جارية على السماع ، ولذا يعامل ماله معاملة المال الذي ليس فيه حق فيشترى منه ونحو ذلك ، فليس هناك صورة لو طالب فيها الساعي من المالك الزكاة تقتضي أن يثبت المالك قوله حتّى يخرج عنه بصحيحة بريد بن معاوية العجلي الدالة على سماع قوله ، على ما سيأتي ذلك كله في المسألة الخامسة ] 2758 [ .
( 2 ) مع فرض أنه متمكن من التصرف في العين بمجرد الفسخ ، فإن الملكية المؤثرة في وجوب الزكاة كونه مالكاً ومتمكناً من التصرف تمام الحول ، ولذا تبدأ سنته من حين الفسخ ، لا أن الفسخ يؤثر من حينه ويقطع استمرار ملكية المشتري ، بل الفسخ حل العقد من حين العقد ، ورفع ملكية المشتري من حين العقد .
( 3 ) في المسألة 6 ] 2618 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 75 .