تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها إحدى عشرة ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الصورة الثالثة من المقام الثاني : وهي ما لو كان المتجدد أثناء الحول ما هو المكمل للنصاب أو النصب اللاحقة ، كما لو كان عنده ثمانون من الغنم ثمّ ملك بعد ستّة أشهر اثنتين وأربعين من الغنم ، أو كان عنده أربعون من الغنم ثمّ بعد ستّة أشهر ملك اثنتين وثمانين من الغنم ، فإن هذه الاثنتين والثمانين في المثال الثاني مكملة للنصاب الثاني من الغنم وهو مائة وإحدى وعشرون ، مع مراعاة ما يخرجه زكاة عن الأربعين التي هي النصاب الأوّل وهو شاة واحدة ، فتكون مائة وإحدى وعشرون مكملاً للنصاب الثاني من أوّل الشهر السابع إلى دخول الشهر الثامن عشر ، وكذا لو كان عنده أربع وعشرون من الإبل التي فيها أربع من الغنم وهو النصاب الرابع ، ثمّ بعد ستة أشهر ملك بعيراً واحداً أو بعيرين بحيث كمل له النصاب الخامس الذي فيه خمس من الغنم ، أو السادس الذي فيه بنت مخاض ( 1 ) . فهل الملاحظ هنا كلا النصابين فتجب كلتا الزكاتين ، فزكاة بدخول الشهر الثاني عشر وهي أربع شياه وزكاة بدخول الشهر الثامن عشر ، وهي بنت مخاض لو كان قد ملك بعيرين في الشهر السادس ، أو هي خمسة شياه لو كان قد ملك بعيراً واحداً في الشهر السادس . أو أن الملاحظ هنا النصاب الأوّل بدخول الشهر الثاني عشر ، بحيث لا يكون لما ملكه بعد الستّة أشهر إلى دخول الشهر الثاني عشر بل انتهائه شيء أصلاً ويبدأ حول جديد للجميع بعد ذلك ( 2 ) .
هامش
النصاب الخامس للإبل . نعم لو دخل الشهر الرابع والعشرون وجب عليه بنت مخاض من الإبل ، لأنه بعد انتهاء حول النصاب الأوّل واعطاء أربع شياه يبدأ من الشهر الثالث عشر حول جديد للنصاب السادس وهو ست وعشرون من الإبل ، وزكاتها بنت مخاض بدخول الشهر الرابع والعشرين في هذا المثال . نعم ، لو ملك بعد ملك العشرين بستة أشهر ستاً وعشرين من الإبل - الذي هو النصاب السادس - كان عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع من الغنم ، وبدخول الشهر الثامن عشر بنت مخاض . ولو ملك بعد ملك العشرين بستة أشهر ستة وثلاثين بعيراً - الذي هو النصاب السابع - كان عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع من الغنم ، وبدخول الشهر الثامن عشر بنت لبون . ولو كان قد ملك إحدى وستين - التي هي النصاب الثامن - بعد ملك العشرين بستة أشهر كان عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع من الغنم ، وبدخول الشهر الثامن عشر جذعة وهكذا .
( 1 ) ونحن نجعل هذا المثال هو مدار البحث لا مثال الغنم .
( 2 ) استوجه هذا القول صاحب الجواهر 15 : 105 وفاقاً للفخر في إيضاح الفوائد 1 : 174 ، والشهيدين في الحاشية