تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يُعتَبر لكلٍّ منهما حولٌ بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمس ( 1 ) اُخرى ، فبعد تمامية السنة الاُولى يخرج شاة ، وبعد تمامية السنة للخمس الجديدة - أيضاً - يخرج شاة ، وهكذا ( 1 ) .
شرح
وعليه فما ذكره المشهور ومنهم الماتن من العفو في العفو هو الصحيح ، وما استظهره الشهيد واحتمله المحقق لا وجه له . ( 1 ) الصورة الثانية من المقام الثاني : وهي ما لو كان المتجدد أثناء الحول نصاباً مستقلاً ، فإنه لابدّ هنا من أن يحسب له حولً مستقل من حين الملك ، ولا ينضم ذلك إلى الحول السابق ، أخذاً باطلاق الدليل في كل منهما ، ولا دليل ولا مقتضي لانضمام اللاحق إلى السابق أو العكس ، فلو كان مالكاً لخمس من الإبل ثم بعد ستّة أشهر ملك خمساً اُخرى ، وجب بعد خمسة أشهر ودخول الشهر السادس الذي هو الشهر الثاني عشر للحول الأوّل زكاة الإبل الاُولى ، وبعد ستة أشهر اُخرى أي بدخول الشهر الثامن عشر زكاة الخمسة الثانية ، فيكون له سنتان في سنة وستّة أشهر ، الاُولى تبدأ من أول السنة إلى دخول الشهر الثاني عشر ، والثانية تبدأ من أول الشهر السابع إلى دخول الشهر الثامن عشر ، وإن كان الشهر الثاني عشر داخلاً في السنة الاُولى التي تبدأ من أوّل السنة ، والشهر الثامن عشر داخلاً في السنة الثانية التي تبدأ من أوّل الشهر السابع ، وكذا لو كان مالكاً لأربعين من الغنم وبعد ستة أشهر ملك 121 شاة وهكذا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في طبعة مدينة العلم خمسة اُخرى والظاهر أنه هو الصحيح أو خمساً اُخرى دون خمس اُخرى .
( 2 ) ولو كان مالكاً لعشرة من الإبل فملك بعد ستة أشهر خمس إبل اُخرى أو ستاً أو سبعاً أو ثماني أو تسعاً ، كان زكاة العشر الاُولى شاتين بدخول الشهر الثاني عشر ، وللخمس من الإبل فما زاد إلى التسع شاة بدخول الشهر الثامن عشر . وكذا لو كان مالكاً لخمس عشرة من الإبل ثمّ ملك بعد ستة أشهر خمساً اُخرى أو ستاً أو سعباً أو ثماني أو تسعاً كان زكاة الخمس عشرة الاُولى ثلاث شياه بدخول الشهر الثاني ، وللخمس فما زاد إلى التسع شاة بدخول الشهر الثامن عشر . وكذلك لو كان مالكاً لعشرين من الإبل وبعد ستة أشهر ملك خمساً اُخرى ، تجب عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع شياه ، وبدخول الشهر الثامن عشر شاة واحدة . وليس كذلك لو كان مالكاً لعشرين من الإبل ثمّ ملك بعد ستة أشهر ست إبل اُخرى أو سبعاً أو ثماني أو تسعاً أو عشراً أو أكثر ، فإنه يجب عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع شياه ، ولا يجب عليه بدخول الشهر الثامن عشر شيء ، وذلك لأن النصاب الخامس للإبل بملاحظة النصاب اللاحق له وهو النصاب السادس هو ست وعشرون من الإبل ، فالخمس الخامسة للإبل التي هي النصاب الخامس هي بشرط لا عن الزيادة على الخمس ، لا كالنصب الأربعة السابقة عليها ، حيث إن الملحوظ في هذه النصب الأربعة لا بشرط عن الزيادة ، فالخمس مع الزيادة ليست هي