تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
ملك الأربعين ، وكما لو كان من أول السنة مالكاً لتسع من الإبل ، لا أنه كان مالكاً لخمس ثم بعد ستة أشهر ملك أربعاً من الإبل اُخرى ، فإنه لا فرق في الصورتين في كل من الإبل والغنم ، فإنه لا يجب عليه في الشياه الأربعين أو الثمانين إلاّ شاة واحدة ، ولا في الإبل الخمسة أو التسعة إلاّ شاة واحدة أيضاً . ونسب ( 1 ) إلى الشهيد في الدروس أنه جعل وجوب شاة اُخرى لو ملك أربعين اُخرى أثناء الحول وجهاً ( 2 ) واحتمله المحقق في المعتبر ( 3 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة » ( 4 ) ، ولأنه نصاب كامل ، فكما يجب فيه الزكاة مع الانفراد فكذا تجب فيه الزكاة مع الانضمام . واعترض عليه في الجواهر ( 5 ) بأن النظر في العموم إلى المالك ، أي أن كل فرد من أفراد الملاّك لو ملك أربعين شاة فيجب عليه شاة ، أو في كل حول لو كان مالكاً لأربعين شاة ففيها شاة - لا أن النظر فيه إلى أن المالك الواحد يجب عليه في الغنم الموجودة عنده حساب أربعين أربعين ، كما ورد ذلك في نصاب البقر من أنه في كل ثلاثين تبيع - وإلاّ فالاجماع قائم على أنه لا يجب فيما زاد على الأربعين إلى أن يبلغ الغنم مائة وعشرين وواحد ، سواء ملكها ابتداءً أم انضماماً ، فلا أثر لزيادة الشياه على الأربعين إلى مائة وعشرين في وجوب شاة اُخرى عليه ، سواء زادت أربعين أو ثمانين ، خصوصاً بعد قوله ( عليه السلام ) : ليس في الغنم بعد الأربعين شيء حتّى تبلغ مائة وأحد وعشرين ففيها شاتان حينئذ ( 6 ) الشامل لما نحن فيه . وما ذكره ( قدس سره ) في الاعتراض المذكور متين جداً .
هامش
ونهاية الإحكام 2 : 313 ، والشهيد في المسالك 1 : 372 ، والسيد في المدارك 5 : 77 ، والسبزواري في الذخيرة : 432 ، والكفاية 1 : 174 ، وسيد الرياض 5 : 68 .
( 1 ) الناسب إلى الشهيد والمحقق صاحبُ الجواهر 15 : 104 ، وغيره .
( 2 ) الدروس 1 : 233 الدرس 61 ، واحتمله في المعتبر 2 : 509 - 510 .
( 3 ) المعتبر 2 : 509 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 5 ) الجواهر 15 : 104 .
( 6 ) كما في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين » ، الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . وكذا في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « في الشاة : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان . . . » نفس المصدر ح 1 .