تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
يجوز له الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ( 1 ) . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً . ] 2643 [ « مسألة 12 » : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليها أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ( 2 ) .
شرح
وعليه فالارتداد مطلقاً لا يوجب سقوط الزكاة بعد ثبوتها ، غاية ما في الأمر يكون الكفر مانعاً من تصديه بنفسه للإخراج ، فإما أن يتصدى الوارث أو الحاكم الشرعي على اختلاف الموارد كما عرفت . نعم ، الارتداد قبل ثبوت الزكاة إن كان عن فطرة وكان المرتد رجلاً فهو قاطع للحول ورافع لموضوع وجوبها ، وإن كان المرتد عن فطرة امرأة ، أو كان الارتداد عن ملّة مطلقاً ، فلا يكون ذلك موجباً لانقطاع الحول ، فإن لم يتب وقد تم الحول تولى الحاكم الشرعي إخراج الزكاة لأنه ولي الممتنع . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك فيما إذا كانت توبته بعد إخراج الزكاة . ( 2 ) المالك للنصاب وحال عليه الحول ، إمّا أن يكون مالكاً للنصاب لا أزيد ، وأمّا أن يكون مالكاً للنصاب وأزيد . فإن كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كما لو كان مالكاً لأربعين من الغنم - فحال عليه أحوال . فإما 1 - أن يكون قد أخرج زكاته كل حول من غير النصاب ، من الجنس أو القيمة ، أو 2 - يكون أخرج زكاته من نفس النصاب ، أو 3 - لم يكن أخرج الزكاة أصلاً لا من غير النصاب ولا من النصاب . 1 - فإن أخرج زكاته كل سنة من غير النصاب من الجنس أو القيمة ، فلا شك في تكرار الزكاة كل سنة ، لأن المفروض أن النصاب لم ينقص بعد دفع الزكاة من خارجه ، إلاّ أن مبدأ السنة الثانية إنما يكون من زمان دفع الزكاة من خارج النصاب ، لا بانتهاء الشهر الثاني عشر ( 1 ) . 2 - وإن أخرج الزكاة من نفس النصاب فلا يجب عليه زكاة غير السنة الاُولى ، لأن الباقي عنده في السنة الثانية تسعة وثلاثون شاة لا أربعون لتجب فيها الزكاة . 3 وإن لم يخرج الزكاة أصلا لا من العين ولا من خارجها ، فلا تجب عليه إلا زكاة السنة الأولى
هامش
( 1 ) وهو واضح ، لأن ملكيته للشاة الواجبة زكاة إنما كان بدفع بدلها من الجنس أو القيمة ، وحين الدفع يصبح مالكاً لأربعين شاة ، وأما قبلها فهو مالك 39 شاةً ، ومن حين يصبح مالكاً لأربعين شاة تبدأ السنة الجديدة ، وهو حال الدفع للبدل من الجنس أو القيمة .