شرح
واهية ( 1 ) .
ولكن سيأتي الجواب عن هذه الصحيحة .
الثانية : موثقة زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه » ( 2 ) .
إلاّ أنها دالة على السقوط لا على عدم السقوط ، إذ إن عدم السقوط فيها الذي قاله أبوه ( عليه السلام ) إنما هو بعد استقرار الوجوب أي بعد الحول ، بخلاف ما إذا كان ذلك قبل الوجوب ، إذ إنه حينئذ لا شيء عليه كما لا قضاء عليه لصلاته وصومه المفروضين في الصحيحة ، فهي مما تدل على السقوط وإن كان لأجل الفرار ، أي من روايات الطائفة الاُولى - لا الثانية - الدالة على السقوط . ومنه يظهر الجواب عن الصحيحة الثالثة .
الثالثة : موثقة محمّد بن مسلم ، « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة » ( 3 ) .
فإنها أيضاً مطلقة من حيث كون الفرار بعد الوجوب أو قبله ، أي بعد دخول الشهر الثاني عشر أو قبل دخوله ، فتحمل على ما إذا كان الفرار بعد دخول الشهر الثاني عشر ، بقرينة الطائفة الاُولى من الروايات الدالة على السقوط قبل الوجوب ولو لأجل الفرار .
الرابعة : موثقة إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة . . . » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وذكر السيد الاُستاذ في الشرط الثالث من شروط الزكاة في النقدين حين تعرضه لهذه الرواية أيضاً موسوعة الإمام الخوئي 23 : 282 أن محمّد بن عبد الله هذا هو ابن زرارة الثقة لروايته عن محمّد بن أبي عمير ، وليس من الثلاثة من يروي عن محمّد بن عمير عدا محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وهي قرينة اُخرى على أنّه محمّد بن عبد الله بن زرارة وكلا القرينتين قد تأكد من صحتها حسب مراجعة الطبقات .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 161 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 162 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 151 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .