كانت بقصد الفرار من الزكاة ( 1 ) .
شرح
ونسب ( 1 ) إلى الشيخ في المبسوط ( 2 ) وجوب الزكاة حينئذ ، ووافقه فخر المحققين في شرحه على الارشاد ( 3 ) وقال بعد أن نسبه إلى الشيخ : إنه استدل عليه الشيخ بالرواية ( 4 ) .
وفيه : أنه لا وجود للرواية ولم يستدل بها الشيخ ، بل لم يذكرها لا في كتب الحديث ولا في كتب الاستدلال ، وإنما استند إلى اطلاق أنه مالك أربعين شاة سائمة طول الحول ، وإن لم يكن منطبقاً على شخص معين منها ، بل منطبق على جنسها ( 5 ) بخلاف ما لو أبدلها بغير جنسها كما لو أبدل الغنم ببقر ، فإنه لا اطلاق منطبق على الجنس .
ولكن قد عرفت أنه لا اطلاق في شيء من النصوص ، فإنها كلها ظاهرة في حولان الحول على شخص العين الزكوية « وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه » ( 6 ) .
وعليه : فالصحيح ما عليه المشهور لظاهر النصوص كما عرفت .
( 1 ) الجهة الثانية : إذا خرج النصاب عن الملك أثناء الحول أو عاوضه بجنسه فقد عرفت انقطاع الحول ، وهذا لا شك فيه فيما إذا لم يكن بقصد الفرار من الزكاة .
وأما لو كان بقصد الفرار من الزكاة بذلك ، فهل ينقطع الحول وتسقط الزكاة ، أو لا ؟
هامش
( 1 ) الناسب فخر المحققين في حاشية إرشاد الأذهان : الزكاة ، فيما تجب فيه 30 - 31 ( مخطوط ) .
( 2 ) المبسوط 1 : 292 طبعة جامعة المدرسين .
( 3 ) تقدم نقل المصدر .
( 4 ) نص عبارة الفخر هي « وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضاً مستجمعاً للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بنى على الحول الأوّل ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ( قدس سره ) للرواية » ، إرشاد الأذهان : الزكاة ، فيما تجب فيه 30 - 31 ( مخطوط ) .
( 5 ) قال في المبسوط « إذا بادل جنساً بجنس مخالف مثل إبل ببقر ، أو بقر بغنم ، أو غنم بذهب ، أو ذهب بفضة ، أو فضة بذهب ، استأنف الحول بالبدل ، وانقطع حول الأوّل ، وإن فعل ذلك فراراً من الزكاة لزمته الزكاة . وإن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، وما أشبه ذلك » المبسوط 1 : 292 طبعة جامعة المدرسين .
( 6 ) كما في صحيحة الفضلاء الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وكذا صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير ) ( الكثير قيمته ) فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه ( عندك ) الحول فليس عليك ( عليه ) فيه زكاة . . . » الوسائل ح 9 : 154 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .