شرح
موضوع الزكاة عن الصبي أي إن ما كان موضوعاً للزكاة مع قطع النظر عن الصِّبا ، هذا مرتفع عن الصبي ، والذي هو موضوع الزكاة على البالغين هو تمام الحول ، لا الستة أشهر ولا الحول إلاّ ساعة ، فإن هذين ونحوهما لم يكونا موضوعاً للزكاة على البالغين فلا ترتفع .
ونتيجة ذلك : أن المرتفع عن الصبي ما إذا حال الحول بتمامه وكان الصبي صبياً في جميع الحول ، فهنا لا زكاة عليه . وأما لو حال الحول ولم يكن الصبي صبياً في تمامه ولو ساعة ، فهذا ليس مرتفعاً عن الصبي فليس لا زكاة عليه ، بل عليه الزكاة .
وأما استدلال المشهور على مدعاهم بموثق أبي بصير الذي رواه الشيخ - وإن عبّر عنه المحقّق المزبور بالخبر إلاّ أنه لا وجه له - الذي فيه « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » ( 1 ) الدال على عدم الوجوب لو بلغ اليتيم أثناء الحول أي الدال على إلغاء الزمان السابق على البلوغ في الغلّة ، فأيضاً غير واضح الدلالة على مدعاهم ، لإجماله وعدم وضوح دلالته ، وذلك لأن دلالته على إلغاء الزمان السابق على البلوغ فيما لا يعتبر فيه الحول كما في الغلات ، لا يكون دليلاً على إلغاء الزمان السابق على البلوغ فيما يعتبر فيه الحول كالمواشي والنقدين ، وعليه فمقتضى اطلاقات وجوب الزكاة في المال وجوبه في مال اليتيم - الصبي - إذا كان بلوغه أثناء الحول فيما يعتبر فيه الحول ، وإن كان الحول ملفقاً من زمان الصِّبا وزمان البلوغ ، حتّى لو كان زمان البلوغ ساعة وزمان عدم البلوغ سنة إلاّ ساعة ( 2 ) ولا دليل على إلغاء الزمان السابق على البلوغ فيه .
هذا كله تقرير كلام المحقق السبزواري ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 86 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 . التهذيب 4 : 29 / 73 ، الاستبصار 2 : 31 / 91 .
( 2 ) المراد من السنة السنة الزكاتية التي تنتهي بدخول الشهر الثاني عشر ، وإن كان الشهر الثاني عشر معدوداً من السنة الاُولى لا السنة الثانية .
( 3 ) أقول : ونص كلام المحقق السبزواري هو أنه ( قدس سره ) قال : « الثاني : ظاهر المتأخرين حيث ذكروا في شرائط وجوب الزكاة التكليف ثمّ اعتبروا حصول الشرائط واستمرارها طول الحول أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ ، وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه . لكن اثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال ، إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول