شرح
وبإزاء ذلك :
موثقة إسحاق بن عمّار قال : « سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم » ( 1 ) حيث إنها ظاهرة في وجوب الزكاة على إبل الجمّال ، الظاهر في الإبل العاملة التي يؤجرها الجمّال للعمل .
وموثقة إسحاق الاُخرى قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الإبل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة » ( 2 ) .
حمل الشيخ ( 3 ) هاتين المعتبرتين على التقية تارة لعدم اعتبار هذا الشرط عند العامة ( 4 ) ، وعلى الاستحباب اُخرى .
والأظهر هو الحمل على التقية ، لأن الحمل على الاستحباب غير ممكن ، لأن الملاك في الجمع العرفي أن يكون أحدهما قرينة على الآخر لو جمعا في كلام واحد بحيث لا يرى العرف بينهما تناف وتناقض ، والحال إن بين قوله ( عليه السلام ) ( فيه زكاة ) وقوله ( ليس فيه زكاة ) لو جمعا في كلام واحد تناقضا وتضادا وتعاندا ، لا أن أحدهما قرينة على الآخر ( 5 ) فلا شك في أن الحمل الذي لابدّ منه هو الحمل على التقية
هامش
يمكن أن تكون كما يقوله المستشكل نفسه ( حفظه الله ) في نفس المصدر 403 - 404 ، فيكون قوله ذلك لاخراج العاملة السائمة عن وجوب الزكاة ، لا فقط العاملة غير السائمة ، ولذا أتى ب « إنما » ، لا أن قوله ذلك لأجل أن العاملة لا تكون سائمة ، وإن كان الغالب في العاملة أن لا تكون سائمة ، إلاّ أن الغالب لا يوجب أن لا تكون عندنا موارد فيها يكون الحيوان عاملاً وسائماً ، فلا يرجع نفي الزكاة في العوامل إلى كونها غير سائمة حتّى يكون ذلك كالصريح في نفي شرطية شرط آخر في عرض السوم ، وأن هناك شرطاً واحداً وهو السوم لا أكثر ، فلاحظ .
( 1 ) الوسائل ج 9 : 120 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 7 ، التهذيب 4 : 41 / 105 ، الاستبصار 2 : 24 / 67 .
( 2 ) نفس المصدر السابق من الوسائل ح 8 ، التهذيب 4 : 42 / 106 ، الاستبصار 2 : 24 / 68 . وثالثه هذه الطائفة ما رواه الشيخ في التهذيبين بنفس مضمون موثقة إسحاق الاُولى وألفاظها ، التهذيب 4 : 42 / 107 ، الاستبصار 2 : 24 ، 69 .
( 3 ) التهذيب 4 : 42 / ذيل ح 107 .
( 4 ) كما في مغني المحتاج 1 : 380 ، المدونة الكبرى 1 : 313 ، القوانين الفقهية : 107 ، المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير 2 : 475 ، عمدة القاري 9 : 22 ، حلية العلماء 3 : 22 .
( 5 ) تقدم الكلام في هذه الجهة في استحباب الزكاة في غلات الصبي في المسألة 1 ] 2613 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 52 ، وفي استحباب الزكاة في مال التجارة في فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 139 ، وفي استحباب الزكاة في الحبوب في فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي