تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ( 1 ) .
شرح
أعلفها مالك العلف بإذن مالكها أم لا بإذنه ، فإن الملاك كما عرفت بمقتضى الاطلاقات صدق أنها معلوفة وغير سائمة ، من دون خصوصية لسبب خاص من أسباب علفها . ودعوى أن علفها من مال الغير بغير إذن مالك الأنعام حيث إنّه لا يستحق على المالك شيئاً ملحق لها بالسائمة ، لاشتراكهما في المجانية ، فملاك الوجوب فيه موجود ( 1 ) . مدفوعة كما في الجواهر ( 2 ) بعدم الأثر للعلة المستنبطة في رفع اليد عن اطلاق الأدلة الدالة على عدم الوجوب في المعلوفة ، سواء كانت علوفتها مجانية أم لا . ( 1 ) فإنه على كل منهما يصدق المعلوفة الموجب لسقوط الزكاة عنها ، سواء قدمنا الطعام إلى الحيوان كما في الأوّل ، أم قدمنا الحيوان إلى الطعام كما في الثاني . ودعوى أن إرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك للمالك ملحق برعي الحيوان بنفسه مباشرة في صدق كونها سائمة ، لاشتراكهما في رعي الحيوان بنفسه مباشرة ، والسوم لغة هو الرعي ، ولذا وصفت السائمة بالراعية ، ولا دخل للمؤونة في صدق الرعي والسوم ، ولذا تصدق السائمة على الراعية وإن صانع المالك الظالم على الرعي بالكثير من المال كما ذهب إليه صاحب الجواهر ( 3 ) . فاسدة ، لأن المعتبر في السوم هو أن ترسل لترعى في مرجها . والمرج لغة الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير ( 4 ) . وهو غير صادق على الإرسال في مملوك المالك وزرعه ( 5 ) ، فلا يكفي حينئذ ذلك في صدق كونها
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 5 : 48 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 123 ، وكشف الالتباس : 203 ( مخطوط ) ، واحتمله في البيان : 285 ، وقال في المسالك 1 : 370 : لا يخلو من وجه ، المسالك .
( 2 ) الجواهر 15 : 96 .
( 3 ) قال في الجواهر : السوم لغة ] كما في النهاية لابن الأثير 2 : 425 - 426 مادة سوم [ : الرعي ، ووصف السائمة بالراعية في النص للكشف ، ولا مدخلية للمؤنة فيه وعدمها ، ولذا صدق عليها الاسم وإن صانع المالك الظالم على رعيها في الكلأ بالكثير ، بل وكذا لو استأجر أرضاً للرعي ، بل قال بعض مشايخنا ، إنه كذلك حتّى لو اشترى لها مرعى ، قال : لأنّ الظاهر أنّ الرعي في المرعى سوم ، ملكاً كان أو غيره ، كما هو مقتضى اللغة والعرف ، ولعدم ظهور فرق بين شراء المرعى واستئجاره الأرض للرعي . . . » الجواهر 15 : 96 .
( 4 ) في لسان العرب : المرج الفضاء : وقيل المرج أرض ذات كلإ ترعى فيها الدواب . وفي التهذيب : أرض واسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب ، والجمع مروج » لسان العرب 13 : 65 مادة مرج .
( 5 ) لأنه مهما كان مرعاه الذي اشتراه أو استأجره فهو ليس من الأرض الواسعة ، فإن الظاهر أن الواسعة هي التي لا