] 2637 [ « مسألة 6 » : المدار في القيمة على وقت الأداء - سواء كانت العين موجودة أو تالفة - لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 1 ) .
شرح
فقال : لا بأس » ( 1 ) .
والرواية صحيحة سنداً ، لأن محمّد بن الوليد هو محمّد بن الوليد الخزاز البجلي الذي له كتاب ووثقه النجاشي صريحاً ( 2 ) فإنه هو المعروف والمشهور الموجب لانصراف اللفظ عند الاطلاق إليه ، ولأنهّ هو الذي يروي عن يونس بن يعقوب ، لا أنه هو محمّد بن الوليد شباب الصيرفي الرقي الذي هو في نفس الطبقة ولم يوثق ، لأن الصيرفي ليس معروفاً مشهوراً ولم يرو عن يونس بن يعقوب .
إنما الكلام في دلالتها على المدّعى ، والظاهر أنها قاصرة الدلالة عليه لأنها ناظرة إلى ما بعد تعيين الزكاة وافرازها خارجاً ، وفي المقام الاعطاء لعائلة من عوائل المسلمين بدل أن يسلم لهم ما عزلها من الزكاة يشتري بها ما يراه خيراً لهم من الثياب والطعام ، ولذا فيها « فاشتري لهم منها » أي من الزكاة ، لا إعطاؤهم الثياب والطعام زكاة ، ولا إشكال في أن التصرف في الزكاة بعد العزل بغير الاعطاء للفقير بأن يشتري لهم بها ما يشاء إنما يجوز بإجازة ولي الأمر ، فلذا استجازه فأجاز ( عليه السلام ) ، وليس النظر في الصحيحة إلى جواز اعطاء ما وجب عليه زكاة جنساً آخر من غير النقدين .
وعليه فجواز دفع القيمة عمّا وجب عليه من الزكاة من غير النقدين في الغلات والأنعام والنقدين لم يدل عليه دليل ، سواء كان متمكناً من الإخراج من العين أو لا ، بمقتضى الاطلاق .
( 1 ) توضح مما تقدم إنما يجوز الاعطاء بالقيمة في الأجناس الزكوية كلها إنما هو من النقدين ، وأما من غيرهما فإنما يجوز على مسلكنا بعد التعيين والافراز خارجاً وبإجازة ولي الأمر لا قبله ، وعلى مسلك المشهور الذي منهم الماتن يجوز حتّى قبل التعيين والافراز خارجاً .
وبعد هذا تعرض الماتن إلى هذه القيمة المعطاة زكاة من حيث الزمان والمكان ، وهل إن المعتبر فيها هو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم الوجوب والتعلق ؟ وهل إن المعتبر قيمة بلد الإخراج أو قيمة بلد العين ؟ مع جواز اختلاف القيمة بلا إشكال باختلاف الأزمنة والأمكنة .
فذكر الماتن قدس سره : أن المعتبر قيمة زمان الأداء لا الوجوب ، وقيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 24 ، الوسائل ج 9 : 168 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 .
( 2 ) رجال النجاشي : 345 / 931 .