تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
بعنوان القيمة لقوله ( عليه السلام ) : « قيمة ما يسوى » ( 1 ) هذا لو بنينا على جواز اعطاء القيمة من غير النقدين ، ولكن لم نبن عليه ، ونقول كما سيأتي في آخر هذه المسألة بجواز دفع القيمة من خصوص النقدين لا من غيرهما . إنما الكلام في جواز الإخراج من غير النصاب من دون اعتبار القيمة . فقد ناقش فيه صاحب الجواهر ( 2 ) لعدم الدليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير عين النصاب حيث لا إطلاق دال على الجواز ، وإنما الاطلاق الدال على الجواز إنما هو من نفس العين إلي تعلقت بها الزكاة لا حتّى ولو كان من غيرهن . ولكن الظاهر عدم القصور في الإطلاق الدال على الجواز حتّى من غيرها ، فإن قوله ( عليه السلام ) : « في كل أربعين شاة شاة » لا شك أنه شامل لما إذا كان من نفس الأربعين أو من غيرها كما في قوله ( عليه السلام ) : « في خمسة من الإبل شاة » فإن وحدة السياق فيهما كاشفة عن شمول الأوّل لما يعطي من غير عين النصاب وعدم اختصاصه به . ومن ذلك يظهر الوجه في عدم اعتبار أن يكون المدفوع من نفس النصاب ، فيجوز اعطاء شاة من غيره سواء كان من نفس البلد أم من بلد آخر . كما أنه من ذلك يظهر الوجه أيضاً في عدم اعتبار أن لا يكون المدفوع زكاة من غير النصاب أقل قيمة من أفراد النصاب ، بل يجوز وإن كان أقل قيمة ، وذلك للاطلاق أيضاً ، هذا . ونسب إلى شاذ لزوم الدفع من نفس النصاب ، لأنه هو مقتضى تعلق الزكاة به . ولكن قد عرفت أن مقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة شاة " جواز الدفع من غيره وعدم لزوم أن يكون منه ، بل لا يمكن ذلك في نصاب الإبل ، واتحاد اللسان في الأدلة كما عرفت ، وهذا لا ينافي كون التعلق بالعين كما تقدم ويأتي ، فإنه بمقتضى عدة أدلة كعدم جواز المضاربة في المال الزكوي قبل دفع الزكاة ، أو إذا اشترى النصاب قيل دفع الزكاة وجب على المشتري إخراج الزكاة ورجوعه على البائع الكاشف عن أن تعلق الزكاة إنما هو بالعين ، وأما جواز الاعطاء فهو شيء آخر ، ولا يستلزم كون التعلق لها لزوم الإخراج منها ، فمع إطلاق ما دل على الإخراج يجوز الدفع من غير النصاب ، على أن المعتبر هو الجذع المفسر في كلام أكثر من فسره بما كان له سبعة أشهرا أو أقل أو أكثر دون السنة ، فتجويز اعطائه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 2 ) الجواهر 15 : 167 - 168 .