تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاةً اُخرى ( 1 ) ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر .
شرح
دائراً بين الأقل والأكثر ، فعلى تقدير الدليل على اعتبار الجذع يقتصر فيه على المتيقن في الخروج عن الاطلاق لعدم جواز رفع اليد عن الاطلاق والعموم في غير ما ثبت حجيته ، ولا حجية للمجمل المذكور إلاّ في القدر المتيقن ، فيقتصر عليه في التخصيص أو التقييد ، والمتيقن مما لا يطلق عليه الجذع هو الذي لم يكمل ستة أشهر فهو الذي يكون خارجاً عن الاطلاق ، والمشكوك المرجع فيه أصالة الإطلاق ، والمهم عدم دليل على اعتبار الجذع والثني ، ومقتضى الاطلاق عدم اعتبار ذلك . نعم ، لا بأس بالاحتياط باعتبار السن المذكور من جهة عدم مخالفة المشهور ، إلاّ أن الأقوى عدم اعتباره . ( 1 ) أما جواز دفع شاة زكاة لوجوبها في الإبل فمن الواضح جواز دفعها من غير النصاب ، بل لا يمكن الدفع من نفس النصاب ، فإنه كيف يدفع من خمس من الإبل شاة أو من عشر شاتين أو من خمس عشرة ثلاث شياه ؟ ! وأما دفع شاة زكاة لوجوبها في نصب الغنم : فإن اعتبرنا في الشاة المدفوعة زكاة أن تكون جذعاً من الضأن وفسرنا الجذع بما أكمل الستة أشهر أو السبعة أشهر أو الثمان أشهر ونحو ذلك دون السنة ، فلا شك في عدم اعتبار أن تكون الشاة المدفوعة زكاة من نفس النصاب ، بل لا يمكن دفعها ( 1 ) منه كما هو الحال في الإبل ، وذلك لاعتبار الحول في تعلق الزكاة فجميع الشياه هي فوق الجذع من الضأن . وعلى كل حال ، جواز الاعطاء من غير النصاب وعدم لزوم أن يكون من نفس النصاب واضح . وإن اعتبرنا في الشاة المدفوعة زكاة أن تكون قد أكملت سنة كما فسر الجذع به الماتن وجماعة ، أو لم نعتبر ذلك كما هو الصحيح على ما عرفت ، أو كان المدفوع ثنيا من المعز ، مما يجمعه إمكان الدفع من نفس النصاب ، فمع ذلك لا يجب الدفع منه ويجوز الدفع من غيره ، وذلك لجواز الإخراج من غير النصاب
هامش
وإنما يجزي الجَذَعُ من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح ، قال : هو أوّل ما يستطاع ركوبه ، وإذا كان من المعزى لم يلقح حتّى يثني » .
( 1 ) أي دفع الشاة التي هي الجذع من النصاب - لا دفع الزكاة من النصاب - لأن دفع الزكاة منه ممكن ، لأن معنى اعتبار الجذع من الضأن عدم جواز اعطاء الأقل سناً ، لا عدم جواز اعطاء الأكبر سناً ، ولذا قال الماتن وغيره كالمحقق في الشرائع أقل أسنان الشاة التي تؤخذ من الغنم والإبل من الضأن : الجذع وجواز اعطاء الأكبر سناً من كلام الكل ظاهر ، فامكان دفع الزكاة من نفس النصاب باعطاء الأكبر سناً موجود . وإنما الذي لا يمكن دفعها إنما هي الشاة التي هي بسن الجذع ، لأن الجذع دون السنة ، وكل الشياه عمرها سنة لاعتبار الحول في تعلق الزكاة .