تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
ودعوى صاحب الجواهر ( 1 ) عدم الاطلاق لعدم ورود ما دل على الوجوب في مقام البيان من هذه الجهة واضحة الفساد ، فإنه لا قصور في ذلك ، ولا شك في كونها في مقام البيان ، وصحة الاحتجاج بها على القائل كما يصح الاحتجاج بها في عدم اعتبار سن خاص في وجوب الزكاة في الأربعين شاة ( 2 ) . وأضعف من ذلك دعواه ( 3 ) انصراف اطلاقات الشاة عما قبل أن تكون جذعاً أو ثنياً ، أي قبل الدخول السنة الثانية والثالثة ، بل هو مقطوع العدم وغير محتمل ( 4 ) . فلا قصور في الاطلاق وصحة التمسك به في الاكتفاء بكل ما صدق عليه اسم الشاة جذعاً كان أو ثنياً أو أقل . نعم ، لا يمكن فرض الجذع في الضأن - لو فسرناه بما دون السنة - في نفس ما تعلق به الزكاة أي في النصاب ، لاعتبار الحول في وجوب الزكاة ، فكل الشياه فوق الجذع من الضأن ، إلاّ أنه لا يعتبر الدفع من نفس النصاب فيجوز الدفع من خارجه . ثمّ إن تفسير الجَذَع من الضأن بما فسره جماعة من الأصحاب منهم الماتن بما أكمل سنة ودخل في الثانية معارض بتفسير جماعة منهم آخرين بأنه ما أكمل الستة أشهر ودخل السبع ( 5 ) ، وبما عن بعض أهل اللغة من أنه ما أكمل السبع ودخل في الثمان ( 6 ) وبما عن بعضهم الآخر بما أكمل الثمان ودخل في التسع ( 7 ) ، وبعضهم الثالث من التفصيل بين المتولد من شابين فيجذع لستة أشهر أو إلى سبعة ، وإن كان من هرمين يجذع لثمانية أشهر إلى عشرة ( 8 ) ، فلا وثوق بأي من هذه المعاني ، فيكون لفظ الجذع مجملاً
هامش
( 1 ) الجواهر 15 : 131 .
( 2 ) فإنه لا فرق بين شاة وشاة في قوله : « في كل أربعين شاة شاة » فكما أن الاُولى مطلقة من حيث السن ، ولذا تجب الزكاة إذا حال الحول على أربعين شاة بعضها سنّه خمس سنين أوّل الحول وبعضها سنّه يوماً واحداً أوّل الحول ، فكذلك الشاة الثانية المخرجة زكاة لا فرق فيها بين ما كان سنّه يوماً أو سنة أو سنتين أو خمس سنين .
( 3 ) الجواهر 15 : 131 .
( 4 ) ولازمه عدم وجوب الزكاة في الغنم في السنة الاُولى ، ولا يلتزم به صاحب الجواهر قطعاً .
( 5 ) كما عن الدروس 1 : 235 ، والبيان : 286 ، والتنقيح 1 : 305 ، وفوائد الشرائع ( آثار الكركي ) 10 : 249 ، وإيضاح النافع وتعليقه : نقله عنهما في مفتاح الكرامة 11 : 239 ، وتعليق الإرشاد : حاشية إرشاد الأذهان ( آثار الكركي ) 9 : 139 ، والمسالك 1 : 377 - 378 ، والروضة 2 : 27 ، والسرائر 9 : 127 طبع مكتبة الروضة الحيدرية وغيرهم .
( 6 ) كما في المغرب عن الأزهري 1 : 78 ، وعن الأزهري في تهذيب اللغة 1 : 352 .
( 7 ) في الصحاح : وقيل في ولد النعجة : إنّه يجذع في ستّة أشهر أو تسعة أشهر . الصحاح 3 : 1194 مادة جذع .
( 8 ) نقل عن ابن الأعرابي : و ] الجذع [ من الضأن إذا كان ابن شابيّن أجذع لستّة أشهر أو إلى سبعة ، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة » ، الصحاح 1 : 94 مادة جذع ، وكذا في تاج العروس 11 : 58 وزاد : قال الأزهري :