] 2635 [ « مسألة 4 » : إذا كان مالك المال الواحد متفرّقاً - ولو متباعداً - يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدّة ( 1 ) .
] 2636 [ « مسألة 5 » : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع ، ومن المعز الثَني ( 2 ) .
والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية .
والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة .
شرح
كانت متفرقة يجمعها أنها لمالك واحد فلا فرق فيها ، ويعتبر النصاب فيها مجتمعة ، لا أن لكل منها نصاباً ، والأموال المتفرقة لعدة ملاّك لا يجمعها أنها في مكان واحد في وحدة النصاب ، بل لكل منها من حيث المالك نصابها ، فيعتبر بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب .
فإذا كان المال الزكوي بالغاً النصاب وانتقل إلى الورثة قبل تعلق الزكاة به ، ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب وقت التعلق فلا زكاة على أي منهم ، وإن بلغت حصة بعضهم النصاب دون الآخرين وجب على حصة البالغ ماله نصاباً ولم تجب على غيره ، وإن بلغت حصة كل منهم النصاب وجبت عليهم كلهم .
( 1 ) لا إشكال في ذلك ، فإن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الزكاة في المال الزكوي واعتبار النصاب فيه عدم الفرق في المال الزكوي بين ما إذا كان متباعداً أو لا ، فإن الدليل دل على المجموع ، والمسألة لا خلاف فيها ولا إشكال ، بل عليها الإجماع .
( 2 ) قيّد المشهور ( 1 ) المدفوع زكاة في الغنم أو في الإبل فيما إذا كان الواجب إخراج شاة في الإبل بالجذع من الضأن ، والثني من المعز .
واختار جمع من المتأخرين ( 2 ) عدم اعتبار سن خاص في ذلك ، بل يجزي كل ما صدق عليه اسم الشاة .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف 2 : 24 ، والمسبوط 1 : 284 ، وابن حمزة في الوسيلة : 126 ، وابن زهرة في الغنية : 123 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 145 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والعلاّمة في التذكرة 5 : 107 ، والشهيدان في اللمعة الدمشقية : 52 ، والروضة البهية 2 : 27 ، والمقداد في التنقيح الرائع 1 : 305 ، والقطيفي على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة 11 : 237 - 238 ، والمحقق في الشرائع ، وصاحب الجواهر 15 : 130 - 131 ، بل في الرياض 5 : 70 ليس فيه مخالف يعرف ، بل في الغنية : 123 ، والخلاف 2 : 24 الاجماع عليه .
( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 4 : 77 ، والسيد العاملي في المدارك 5 : 92 - 93 ، والمحقق الكاشاني في المفاتيح 1 : 200 مفتاح 299 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 66 ، وفي الجواهر : « ربما كان المحكي عن المنتهى ] 8 : 99 - 100 [ ، والتحرير ] 1 : 359 [ نوع ميل إليه » الجواهر 15 : 130 .