تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
فعليها الصدقة واجبة » ( 1 ) وقالوا إنها وإن كانت واردة في الغلات إلاّ أنه تلحق بها المواشي للإجماع المركب وعدم القول بالفصل ( 2 ) . وفيه : أما دعوى الإجماع على عدم اعتبار البلوغ في زرع الطفل وضرعه فموهونة جداً ، لذهاب جماعة من أعاظم القدماء إلى عدم وجوب الزكاة على مال الصبي مطلقاً من النقدين كان أو من الغلات والمواشي ( 3 ) ، وبعد وضوح عدم تحقق الإجماع يظهر عدم الأثر لعدم القول بالفصل - الذي لم نتحققه - بنحو يوجب الخروج عن عموم ما دل على عدم الزكاة في مال الصبي بعد فرض اختصاص الدليل المذكور بالغلات . وأضعف منهما دعوى أن اقتضاء المقابلة بين المال الصامت وغيره كون الاعتبار في ثبوت الزكاة في مال الصبي إنما هو بعدم كون المال صامتاً ، فلا فرق فيه بين الغلات والمواشي ، وكون ذكر الغلات من باب المثال ، فيثبت وجوب الزكاة في الغلات والمواشي ، ولا يثبت في النقدين الذي هو المال الصامت ، فإن هذه الدعوى ليست بأولى من العكس ، بأن يقال : إن مقتضى المقابلة بين الغلات وغيرها كون الملاك في سقوط الزكاة عن مال اليتيم - الصغير - إنما هو عدم كون المال من الغلات ، وذكر المال الصامت من باب المثال فالملاك في سقوط الزكاة شامل لمواشي الطفل أيضاً لأنها ليست من الغلات ، فهي كالنقدين في عدم وجوب الزكاة فيها على الصبي . على أن الصحيحة في نفس الغلات معارضة بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الواردة في اليتيم الصريحة في نفي الزكاة عن غلاّته ، فتدل على نفيها عن المواشي بالأولية ، لأنهم استفادوا الحكم بوجوب الزكاة في المواشي إلحاقاً لها بغلاته كما تقدم عنهم ، قال أبو بصير : « سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » ( 4 ) . فإن أمكن الجمع بين هاتين الصحيحتين بالحمل على الاستحباب فهو ، وإلاّ فتحمل صحيحة زرارة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 29 / 72 ، الكافي 3 : 541 / 5 ، الوسائل ج 9 : 83 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وذيله .
( 2 ) دعوى الإجماع المركب ادعاها ابن حمزة على ما نقله عنه في إيضاح الفوائد 1 : 167 قال : يجب في الأنعام بالإجماع المركب ، ولازمه أنه قائل بالإجماع على وجوب الزكاة في زرع الطفل وضرعه .
( 3 ) منهم - كما تقدم قريباً مع إخراج مصادره - العلاّمة ، والشهيدان ، والمحقق الكركي ، والفخر ، وصاحب الجواهر ، وكشف الحق ، وتلخيص الخلاف ، والمدارك .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 86 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 .