شرح
ذكرناه مراراً ( 1 ) .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة .
وهذا هو المعروف والمشهور .
ويدل عليه : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الشاة : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء . . . » ( 2 ) .
ثمّ إنه أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلاء الأصحاب منهم المفيد ( 3 ) والصدوق ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وابن أبي عقيل ( 6 ) والجعفي ( 7 ) والعلاّمة ( 8 ) وولده فخر المحققين ( 9 ) والسيد المرتضى ( 10 ) وقالوا إنه إذا بلغت
هامش
( 1 ) منها في موسوعة الإمام الخوئي 20 : 21 ، و 20 : 119 ، و 10 : 16 ، 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 192 ، وغيرها ، وتقدم منّا نبذة عن كتاب فقه الرضا من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار في الهوامش المتقدمة في فصل في زكاة الأنعام الثلاثة .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 3 ) المقنعة : 238 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 27 / ذيل ح 1607 ، المقنع في باب زكاة الغنم : 160 .
( 5 ) السرائر 9 : 125 طبع مكتبة الروضة الحيدريّة .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف 3 : 179 .
( 7 ) حكاه عنه في غاية المراد 1 : 241 .
( 8 ) المنتهى 8 : 139 - 140 ، والتحرير 1 : 368 .
( 9 ) إيضاح الفوائد 1 : 177 - 178 .
( 10 ) جمل العلم والعمل : 123 .