تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وعن جماعة من الأصحاب ( 1 ) وجوب خصوص التبيع ومنهم صاحب الحدائق . استدل للمشهور بما في الجواهر ( 2 ) بصحيحة الفضلاء التي رواها المحقق في المعتبر وهي : « في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة » ( 3 ) . ولكن الرواية كما في الوسائل والكافي والتهذيب : « في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي » ( 4 ) وليس فيه « أو تبيعة » فلا وثوق بنقل المحقق ، وإن كان يمكن أن يكون ذلك اعتماداً على ما عنده من الاُصول ، إلاّ أنه لا معين له ، لإمكان أن يكون ذلك اجتهاداً منه بدعوى عدم الفرق ، كما يمكن أن يكون ذلك لسهو من قلمه الشريف ، فلا يمكن التعويل على ما انفرد به . واستدل للمشهور أيضاً بما في الجواهر ( 5 ) من أن التبيعة أكثر نفعاً من التبيع ، باعتبار الدر والنسل . وفيه : أنه لا دليل على جواز رفع اليد عن الوجوب التعييني في التبيع بما يكون أكثر نفعاً ، فلو فرض أن الحنطة أكثر نفعاً فهل يجوز إعطاؤها بدل التبيع ؟ ! على أن أكثرية نفع التبيعة من التبيع ليس دائماً بل غالباً ، فإنه قد يكون التبيع انفع في الحرث والضراب . واستدل للمشهور بما في الجواهر أيضاً بجملة اُخرى من صحيحة الفضلاء المتقدمة بناءً على نسخة الكافي والتهذيب ، وهي قوله ( عليه السلام ) : « فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات » ( 6 ) وتبايع جمع تبيعة ( 7 ) ويشهد له تذكير ثلاث التي تخالف المعدود في التذكير والتأنيث ، ولا فرق بين هذه المرتبة والمراتب السابقة عليها التي منها المرتبة الاُولى .
هامش
( 1 ) كابن أبي عقيل على ما نقله عنه العلاّمة في المخلتف 3 : 878 ، وكالصدوقين على ما نقله العلاّمة عن الأب في المختلف 3 : 178 ، وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه 2 : 13 / 35 ، والمفيد في كتاب الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 37 .
( 2 ) الجواهر 15 : 114 .
( 3 ) المعتبر 2 : 502 .
( 4 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وفي التهذيب 4 : 24 / 57 عن الكافي « ثلاث حوليات » بدل « ثلاث تبايع حوليات » .
( 5 ) الجواهر 15 : 115 .
( 6 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 7 ) لأن جمع تبيع كما في لسان العرب وتاج العروس عنه : أتبعة ، وأتابع وأتابيع كلاهما جمع الجمع ، والأخيرة نادرة . لسان العرب 2 : 15 ، تاج العروس 12 : 38 وفي مجمع البحرين : والتبيع ولد البقر أوّل سنة ، وبقرة تبيع ولدها معها ، والأنثى تبيعة ، وجمع الذكر اتبعة مثل رغيف وأرغفة ، وجمع الأنثى تباع مثل مليحة وملاح . مادة تبع .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 166 | الشيخ محمد الجواهري