تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
مخاض جاز له أن يعطي ابن لبون ، وأما لو كان عنده فلا يجزي ( 1 ) ، ولذا صرح جماعة ( 2 ) بعدم الإجزاء لو أعطى ابن لبون ابتداءً اختياراً وكان عنده ابنة مخاض . وعلل في الجواهر ( 3 ) قول المشهور من الإجزاء ابتداءً اختياراً بعد أن اختاره : أوّلاً : بقيام علو السن مقام الاُنوثة في عدم الجبر من المصدّق ، قال : ولذا لم يكن فيه جبران ، بخلاف دفع ابنة لبون إن لم يكن عنده ابنة مخاض ، فإنه يقبل منه ويعطيه المصدّق ( 4 ) شاتين أو عشرين درهماً كما صرّح به في خبر سبيع الآتي ( 5 ) . وفيه : أن ذلك وجه استحساني ، ولعل في الاُنوثة خصوصية ( 6 ) لا نعرفها ، فالاكتفاء بغيرها اجتهاد في
هامش
( 1 ) أقول : دعوى أن استفادة المفهوم من روايات البدلية قد عرفت الجواب عنها ، فإنها ليست ظاهرة في المفهوم أصلاً وأن الشرطية لبيان وجوب الموضوع . كما في بحوث في الفقه كتاب الزكاة 1 : 324 . دعوى غير صحيحة ، لأنها إنما هي صحيحة في خصوص صحيحة زرارة الثانية ، وأما صحيحة زرارة الاُولى فالشرط فيها وأداة الشرط فيها مذكور « فإن لم يكن ( عنده ) ابنة مخاض فابن لبون ( ذكر ) » وليست هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع فالمفهوم فيها ظاهر وهي من روايات البدلية .
( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : الزيادات في الزكاة 254 ، والشيخ في الخلاف 2 : 11 مسألة 4 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 147 طبع مكتب الروضة الحيدرية ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 374 ، والأردبيلي في مجمع البرهان 4 : 80 ، وسيد المدارك 5 : 82 .
( 3 ) الجواهر 15 : 117 .
( 4 ) المصدِّق كما في تاج العروس : بكسر الدال مع التشديد كمحدِّث الذي يُصدِّقك في حَدِيثك . . قال فيه عامة الرواة عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها ، صَدَّقهم يُصدِّقهم فهو مُصدِّق ، تاج العروس 13 : 266 - 267 مادة صدق .
( 5 ) خبر سبيع هو : « . . ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً . فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شي . . . » الوسائل ج 9 : 128 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث زكاة الإبل ، قال : « . . . ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون ، دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً » الوسائل ج 9 : 127 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 6 ) لو كانت خصوصية الأنوثة محتملة عرفاً كان هذا الجواب حسناً ، إلاّ أن الظاهر أنه لا احتمال لخصوصية الاُنوثة