] 2632 [ « مسألة 1 » : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ( 2 ) .
شرح
الذي يعده كلاهما كما في القسم الثالث المتقدم .
والحاصل : أن الظاهر عرفاً مما دل على أن « في كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » كما في صحيحة زرارة هو لزوم العدّ بكل منهما - الذي هو التلفيق - عندما لا يكون العدد قابلاً للقسمة على كل منهما بخصوصه ، لا التخيير بين العددين الذي ذهب إليه صاحب الجواهر والماتن وغيرهما ( قدّس الله أسرارهم ) .
( 1 ) في النصاب السادس وهو ست وعشرون الواجب ابنة مخاض ، وهي الإبل الداخلة في السنة الثانية ، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض جاز له أن يعطي ابن لبون ، وهو الإبل الداخل في السنة الثالثة ، هذا هو المعروف والمشهور ، بل لا خلاف فيه ( 1 ) ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف ، إذ دلت عليه صحيحتا زرارة وأبي بصير المتقدمتان الموجود فيهما معاً : « فإن كانت ( بلغت ) خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ( عنده ) ابنة مخاض فابن لبون ( ذكر ) » ( 2 ) وكذا صحيحة زرارة الاُخرى : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون ، وليس يدفع معه شيئاً » ( 3 ) . ولا إشكال في كل ذلك .
إنما الكلام في جهات :
( 2 ) الجهة الاُولى : هل يجوز أن يعطي مَن عليه ابنة مخاض ابن لبون حتّى لو كان عنده ابنة مخاض أو أن ذلك مختص بما إذا لم يكن عنده ابنة مخاض ، فهل البدلية طولية أو عرضية ؟
المعروف والمشهور ( 4 ) جواز اعطاء ابن لبون ابتداءً اختياراً حتّى لو كان عنده ابنة مخاض ، فالبدلية المعروفة والمشهورة والتي اختارها الماتن هي البدلية العرضية لا خصوص الطولية .
ولكن مقتضى السرطية في النصوص المتقدمة الاختصاص بالبدلية الطولية ، أي إن لم تكن عنده ابنة
هامش
( 1 ) كما في الجواهر 15 : 116 ، والمفاتيح 1 : 200 مفتاح 229 ، والرياض 5 : 78 ، وعن العلاّمة في التذكرة 5 : 67 - 68 : « أنه موضع وفاق » .
( 2 ) صحيحة زرارة الوسائل ج 9 : 108 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وصحيحة أبي بصير نفس المصدر ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 127 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 4 ) كما في القواعد 1 : 336 ، وإرشاد الأذهان 1 : 281 ، والدورس 1 : 235 درس 61 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 124 ، والتنقيح الرائع 1 : 306 ، وإيضاح النافع ( على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة 11 : 193 ) ، والغنية : 126 ، والجواهر 15 : 117 .