شرح
وعلى كل حال ، يدل على النصب المذكورة عدّة صحاح :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ( 1 ) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ( 2 ) ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حِقّة ( 3 ) ، وإنّما سمّيت حِقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جَذعة ( 4 ) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحِقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون » ( 5 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير ( 6 ) .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 7 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) في مجمع البحرين : ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية . مادة مخض .
( 2 ) مجمع البحرين : ابن لبون وبنت لبون من الإبل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة . مادة لبن .
( 3 ) في مجمع البحرين : الحِقّ والحِقّة من الإبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة . مادة حقق .
( 4 ) في مجمع البحرين : الجَذَع والجَذَعة من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة . مادة جذع .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 108 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال سألته عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة