شرح
ذهب الماتن تبعاً للمشهور إلى القول باستحاب زكاة مال التجارة ، بدعوى أن مقتضى الجمع بين ما دل على وجوب الزكاة في مال التجارة من الصحاح الظاهرة في الوجوب ، وبين ما دل على عدم الزكاة فيه من الصحاح أيضاً هو حمل ما دل على الوجوب على الاستحباب ، كما هو الحال في بقية أبواب الفقه .
ولكن الصحيح أن الجمع المذكور ليس من الجمع العرفي في شيء ، والصحاح الواردة في المقام عرفاً متعارضة ، فإما أن يحمل ما دل من الروايات على الوجوب على التقية كما لا يبعد ( 1 ) أو تسقطان بالمعارضة ، وعلى كل منهما لا يكون استحباب الزكاة في مال التجارة ثابتاً .
والصحاح الواردة في المقام على طائفتين :
الطائفة الاُولى : ما دل على وجوب الزكاة في مال التجارة لو أمسك لكي يجد الربح في مقابل من تربص به ليجد من يشتريه برأس المال .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حسبه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها الحول فليزكّها » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : « سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنّة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنّة التي اتّجرت فيها » ( 3 ) .
وإلى هذه الطائفة استند من قال بالوجوب .
الطائفة الثانية : ما دل من الروايات على عدم الزكاة فيه سواء قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه
هامش
« ولم أرَ من تنبه لذلك سوى المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد أن نقل الأخبار الأخيرة ونعم ما قال : في هذه الأخبار ما يشعر بأن الأخبار الأولة إنما وردت للتقية » الحدائق 12 : 150 .
( 1 ) لأن الوجوب كما نقله في المعتبر ] 2 : 497 [ هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . المغني 3 : 30 . أقول : تقدم ما فيه وقلنا إن مجرد ذهاب بعض العامة إلى ذلك لا يسوغ الحمل على التقية ما دامت المسألة عندهم خلافية .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 71 باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 70 باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 1 .