تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
] 2628 [ « مسألة 16 » : الكافر تجب عليه الزكاة ( 1 ) ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها .
شرح
( 1 ) هل تجب الزكاة على الكافر أو لا ؟ هذه المسألة فرع من كبرى كلية وهي هل إن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالاُصول أو لا ؟ المعروف والمشهور أنهم مكلفون بالفروع كالاُصول ، بل حكي الإجماع على ذلك ( 1 ) . واستدلوا له أوّلاً : بعموم أدلة التكاليف . وثانياً : بخصوص جملة من الآيات المباركة الدالة على عذاب المشرك بترك العبادة أو ترك الزكاة كما في قوله تعالى : ( نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلاَّ أَصْحَبَ الْيَمِينِ فِى جَنَّت يَتَسَآءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم بِالاَْخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ) ( 3 ) المفسر عدم الاطعام والويل في الآية المباركة بترك الزكاة . وفيه : أما الدليل الأوّل فإنه لا عموم في أدلة التكاليف شامل للكفار ، فإن الخطاب في كثير من الآيات المباركة للمؤمنين كما في قوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ . . . ) إلى قوله تعالى ( وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ( 4 ) وكذا قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ) إلى قوله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) ( 5 ) وكذا قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) ( 6 ) وقوله : ( إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كما في المبسوط 1 : 364 ، والسرائر 9 : 10 طبع مكتبة الروضة الحيدرية قال : « وليس الإسلام شرطاً في الوجوب ، لأن الكافر عندنا تجب عليه العبادات الشرعية وإن لم يكن مسلماً . . . » ، وتذكرة الفقهاء 5 : 40 ، ومختلف الشيعة 3 : 251 ، والجواهر 1 : 61 قال : « والكافر تجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، لأنها من الفروع التي قد حكي الاجماع في كتب الفروع والاُصول على خطابه بها » .
( 2 ) المدثر 74 : 36 - 46 .
( 3 ) فصلت 41 : 6 - 7 .
( 4 ) النور 24 : 55 - 56 .
( 5 ) المزمل 73 : 20 .
( 6 ) البقرة 2 : 183 .
( 7 ) النساء 4 : 103 .