تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
] 2889 [ « مسألة 13 » : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 1 ) .
شرح
ومع البناء على صحة الشراء ممن لم يخمس - كما هو الصحيح - فيكون تمام الثمن بما فيه الربح مشتركاً بالنسبة التي كانت بين المالك ومستحق الخمس ( 1 ) ، وأما مع البناء على عدم صحته فلابدّ للقول بالصحة من إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الخمس ، فإن أجاز كان الربح مشتركاً بين المالك ومستحق الخمس ، وإن لم يجز فالبيع الواقع على مقدار الخمس باطل ، له أن يسترد عينه ، وله أن يسترد ماليته ما لم تكن العين في معرض ارتفاع القيمة ، وإلاّ فمقتضى لزوم اعتبار الغبطة والمصلحة في الاسترداد اقتضاء استرداد نفس العين لا ماليتها . ( 1 ) كما هو الحال في أمثال المقام من الشك في الاستطاعة ، أو في بلوغ النصاب في الزكاة ، أو في حصول الربح في الخمس ، ونحو ذلك . وذكر لهذا الاحتياط وجوهٌ عديدة : منها : العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع لكثير من الشاكين ، وذلك يمنع من الرجوع إلى الأصل ( 2 ) . ومنها : اهتمام الشارع المقدس بإدراك الواقع في المورد وأمثاله ، كالاستطاعة ونحوها . ومنها : غير ذلك مما هو مذكور في محله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا يكون تمام الربح لخصوص المالك كما هو واضح .
( 2 ) هذا الوجه ذكروه لوجوب الفحص لا للاحتياط بالفحص .
( 3 ) منها : أي مما ذكروه لوجوب الفحص ما ذكره المحقق النائيني وجماعة من وجوب الاختبار لأن المراجعة إلى الدفتر ونحوه كالنظر إلى جهة المشرق ليرى طلوع الفجر ، لا يعد فحصاً ، فلا مجال في أمثال ذلك للرجوع إلى أصل البراءة . وجوابه : أنه ما لم ينظر في الدفتر أو إلى جهة الشرق لا يصدق في حقه عنوان العالم حتّى لا يجرى في حقه الأصل ، وما دام جاهلاً فيجري في حقه الأصل ولا واسطة بينهما . ومنها : رواية زيد الصائغ قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا ] المسّ النحاس ، لسان العرب 6 : 219 [ وثلث رصاصاً « رصاص خ » وكانت ] وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً « وكنت » بدل « وكانت » وهو من خطأ الطبع ، والصحيح كما في الوسائل ذات العشرين جزءاً « وكانت » [ تجوز عندهم ، وكنت ] وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً « وكانت » بدل « وكنت » وهو من خطأ الطبع أيضاً ، والصحيح « وكنت » كما في الوسائل ذات العشرين جزءاً [ أعملها وأنفقها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة اُزكيها ؟ قال : نعم ، إنما