شرح
واستدل على ذلك بذيل صحيحة زرارة المتقدمة في أوّل خمس المعادن : « ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس » ( 1 ) قال : بل قد يدعى ظهور غيره فيه أيضاً ( 2 ) ، وعليه فلا يجزي اعطاء خمس التراب وإن اشتمل على مقدار خمس جوهر المجموع أو أكثر .
ولكن ما ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، لأن لازم ذلك أنه لو باع التراب أو وهبه أو ما شابه ذلك فليس عليه خمس ، لإخراجه عن ملكه قبل تصفيته ، ولا على الذي اشتراه الخمس أيضاً بعنوان المعدن لأن الواجب إخراجه على المخرج الواجد - على ما سيأتي - لا على من ملكه بسبب آخر كالهبة أو الشراء ، وهذا لا يمكن الالتزام به جزماً ( 3 ) ، وأما الصحيحة فلا دلالة لها على ذلك أصلاً ، لأنها ناظرة إلى استثناء المؤن لا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 492 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 .
( 2 ) لعل مراده ( قدس سره ) صحيحة البزنطي « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » الوسائل ج 9 : 494 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ، فإن ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً هو الذهب المصفى لا تراب الذهب ، واعتبار أن يكون مسكوكاً وبسكة المعاملة فإنما هو لدليله . والجواب عنها هو الجواب عن صحيحة زرارة .
( 3 ) لماذا لا يمكن الالتزام به جزماً ؟ فإنه إن كان المراد أنه لا يجب على المخرِج الخمس بعنوان المعدن ولا على الذي اشتراه بعنوان المعدن ، فإنما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف ما دل على وجوب الخمس في المعدن بمجرد الإخراج بعنوان المعدن ، وهو ما ينكر صاحب الجواهر دلالة ما دل على وجوب الخمس فيه بما أنّه معدن إلاّ بعد التصفية ، لذيل صحيحة زرارة وغيرها .
فلابدّ من ملاحظة ما تدل عليه روايات وجوب الخمس في المعدن ، فإن كانت ظاهرة فيما يدعيه السيد الاُستاذ صح ما ذكره من أنّه لا يمكن الالتزام به جزماً ، لأنه خلاف ظاهر الروايات ، وإن كانت ظاهرة فيما يقوله صاحب الجواهر فيصح الالتزام به بلا شك ، لا أنه لا يمكن الالتزام به جزماً .
إذن الملاك في الجواب ليس إلاّ ملاحظة ظهور الروايات ، وذيل صحيحة زرارة إن كان ناظراً إلى استثناء المؤن لا إلى زمان الوجوب ووقته ، وليس ناظراً إلى الاثنين معاً كما هو مقتضى ظهوره ، فغيرها كصحيحة البزنطي « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » ظاهر في تعلق الخمس فيه بعد التصفية « فإن قوله « ليس فيه شيء » ظاهر في عدم الوجوب بعنوان المعدن حتّى يبلغ ما أخرج ما يكون في مثله الزكاة ، وما يكون في مثله الزكاة إنما هو الذهب الخالص لا تراب الذهب ، أي الذهب المصفى ، أي إن النظر في الصحيحة بمقتضى التمثيل هو الكم والكيف لا خصوص الكم إلاّ أن تكون قرينة عليه بخصوصه دون الكيف ، ثمّ إن السؤال عن المعدن من قليل أو كثير لا عن تراب المعدن .
وأما اعتبار أن يكون مضروباً بسكة المعاملة فإنما هو لدليله في باب الزكاة ، فالصحيحة ظاهرة أيضاً في أن