شرح
كان يسوى ثلاثين ديناراً وصرف في مؤونته عشرة ، حيث لا شك في فورية وجوب الخمس بعد استثناء مقدار المؤن .
وهذا الأصل بهذا المعنى صحيح ، لكن الرجوع إلى الأصل فرع عدم إطلاق الدليل .
وإطلاق صحيحة البزنطي أوجب الخمس بعد بلوغ النصاب المخرج عشرين ديناراً مطلقاً ، سواء كان ذلك بعد استثناء المؤن أم قبلها ، وتقييد استثناء المؤن من هذا النصاب بما أنه نصاب لم يرد في شيء من الروايات ، ومع اطلاق الدليل - في الصحيحة - لا يصح الرجوع إلى الأصل العملي القاضي بعدم وجوب الخمس . نعم ، يستثنى ما صرف في المؤن من جهة الخمس لا من جهة اعتبار النصاب ، فلو فرض أن ما صرفه في سبيل تحصيل المعدن البالغ 25 ديناراً ، عشرة دنانير فالباقي خمسة عشر يجب فيها الخمس ، لبلوغ النصاب مع المؤونة المستثناة عن الوجوب أيضاً ، إلاّ أن العشرة المستثناة من وجوب الخمس محققة لشرط وجوب الخمس في الخمسة عشر ، فالمؤن تستثنى من وجوب الخمس لا من اعتبار النصاب ( 1 ) .
هامش
تعلق الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الإخراج فعلاً ومن غير ملاحظة مؤونة السنة مشكوك فيه ، فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب وفعليّته لا أصله » موسوعة الإمام الخوئي 25 : 44 . وذلك لأن الكلام إنما هو في مؤونة الإخراج والتصفية ، أو قل مؤونة تحليل الربح بقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) الذي عرفت ما فيه ، لا في مؤونة السنة له ولعياله ، فإنه من المسلّم أن مؤونة السنة له ولعياله غير مستثناة من وجوب الخمس في المعدن وليس البحث فيها ، ولا كلام صاحب الجواهر فيها أيضاً ، وإنما هو في مؤونة الإخراج والتصفية .
( 1 ) اُشكل على كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هذا باشكالين :
الأوّل : بأن هذا خلاف ما تقدم من نفس هذا العلم ] أي السيد الخوئي ( قدس سره ) [ من أن مقتضى الأصل العملي عند الشك عدم جواز الصرف في المؤنة ، ووجوب دفع الخمس فوراً لأنه مال الغير ، والأصل حرمته وحرمة صرفه في المؤنة إلاّ بدليل » بحوث في الفقه كتاب الخمس 1 : 131 .
أقول : لو كان المستشكل حفظه الله قد بيّن أن هذا العلم ] وهو السيد الخوئي [ أين قال : إن مقتضى الأصل العملي عند الشك عدم جواز الصرف في المؤونة ووجوب دفع الخمس فوراً لأنه مال الغير إلخ » لكان أحرى في إشكاله والتصديق به إن كان صحيحاً أو التصديق بعدمه إن لم يكن صحيحاً وبيان وجه عدم صحته ، أما وأنه لا نعلم أين قاله ولا في أي موضوع قاله وما هي ملابسات موضوع كلامه فلا يعد هذا الإشكال إشكالاً . ولعل المستشكل حفظه الله يريد بذلك - بل هو كذلك قطعاً - ما قاله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في وجوب تخميس المال المأخوذ من الناصب فوراً ، الذي قال إنه هو الأقوى لا الأحوط ، وذلك لإطلاق الصحيحتين ، ثمّ قال : « بل يكفينا الشك في ذلك والتردّد في أنّ ما دلّ على أن الخمس بعد المؤونة هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب ، أو أنّه يعمّ مثل المقام ، نظراً إلى أنّ الحكم الوضعي - أعني : تعلق الخمس بالمال وكون جزء من خمسة أجزائه ملكاً للإمام ( عليه السلام ) -