تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
ذهب إلى اعتبار ذلك الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 2 ) ، وعليه عامة المتأخرين أو أكثرهم ( 3 ) . والمشهور بين المتقدمين عدم اعتبار النصاب ( 4 ) فالشهرة بين المتأخرين والمتقدمين متعاكسة . وعن أبي الصلاح ( 5 ) أن النصاب المعتبر دينار واحد ، ولم يوافقه عليه أحد ، نعم رواه مرسلاً في الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 ) . ولابدّ من ملاحظة الدليل ، فإن مقتضى اطلاقات ما دل على وجوب الخمس في المعدن عدم اعتبار النصاب ، إلاّ أن صحيحة البزنطي دلت على اعتبار أن يبلغ المعدن عشرين ديناراً حتّى يجب فيه الخمس ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » ( 8 ) ، فما لم يبلغ عشرين ديناراً لا خمس فيه ، واستند عامة المأخرين إلى هذه الصحيحة . ونوقش في ذلك بعدة وجوه : الأوّل : إعراض القدماء عن هذه الصحيحة فتسقط لذلك ، إذ لم يفت بها الشيخ في كتبه إلاّ في بعضها وإلاّ ابن حمزة في الوسيلة . وهذا الوجه واضح الدفع صغرى - بعد عمل عامة المتأخرين أو أكثرهم ، مضافاً إلى عمل الشيخ وابن حمزة ، نعم هناك بعض المتقدمين أربعة أو خمسة لم يعملوا بها ( 9 ) وهذا لا يحقق إعراضاً من الأصحاب عن
هامش
( 1 ) النهاية : 448 ، وكذا في المبسوط 1 : 328 .
( 2 ) الوسيلة : 138 .
( 3 ) كالشهدين ، الأوّل في البيان : 342 والثاني في الروضة 2 : 70 ، وكذا العلاّمة في الارشاد 1 : 292 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 223 ، وسيد المدارك 5 : 265 وغيرهم ممن تأخر عنهم .
( 4 ) كما في الخلاف 2 : 118 - 119 ، والسرائر 9 : 211 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والمراسم : 139 ، وعن الشهيد في الدروس نسبته إلى الأكثر : الدروس 1 : 260 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 6 ) الفقيه 2 : 39 / 1644 .
( 7 ) المقنع : 172 .
( 8 ) الوسائل ج 9 : 494 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 .
( 9 ) تقدم ذكر ذلك في الهوامش المتقدمة . وقلنا إنه قال بعدم الاعتبار ولم يعمل بها الشيخ في الخلاف 2 : 118 -