] 2880 [ « مسألة 4 » : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ ( 1 ) .
] 2881 [ « مسألة 5 » : السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المعروف المشهور ، وهو الصحيح أيضاً .
وخالف في ذلك المفيد في الغريّة ( 1 ) فإنه اعتبر النصاب في ذلك وهو عشرون ديناراً ، فإذا لم تبلغ النصاب فلا خمس فيها .
وذكر صاحب الجواهر ( 2 ) أنه لا نعرف له موافقاً ولا دليلاً ، والأمر كما ذكره ( قدس سره ) فإنه لم يذكر لذلك أي وجه ، ولم ترد فيه حتّى رواية ضعيفة ، فاطلاقات أدلة وجوب الخمس في الغنيمة من الآية المباركة والروايات محكّمة ، سواء بلغت الغنيمة عشرين ديناراً أم لا .
( 2 ) إذا قتل المسلمُ الكافرَ فسلبه ( 3 ) بما في ذلك سلاحه فهل يختص السلب بالمقاتل السالب ، أو أنه يكون كباقي الغنائم يقسم بين المقاتلين بعد إخراج خمسه ؟ فيه خلاف .
المشهور والمعروف عندنا هو الثاني للاطلاق ، فيقسم بين المقاتلين بعد إخراج خُمسه ، كما هو الحال في بقية الغنائم ، ولا مخرج لنا عن هذا الاطلاق .
والمشهور والمعروف بين العامّة هو الأوّل ، واستندوا في ذلك إلى ما رووه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من جعل السلب للقاتل ( 4 ) .
إلاّ أن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا ، فمقتضى الاطلاق وجوب الخمس فيه كسائر الغنائم . نعم للإمام ( عليه السلام ) جعل ذلك للقاتل لمصلحة ، كما له جعل قسم من الغنيمة لأشخاص آخرين لمصلحة كما تقدم بحثه ، فيكون من الجعائل المستثناة من الخمس ، لأنها تخرج عن كونها غنيمة بالمعنى الأخص ، وتدخل في الغنيمة بالمعنى الأعم فيجب فيها الخمس بعد مؤونة السنة .
تبصرة : ورد في جملة الروايات الواردة في وجوب الخمس في الغنيمة صحيحة ابن سنان قال :
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف 3 : 320 .
( 2 ) الجواهر 16 : 13 .
( 3 ) السَّلَبُ بالتحريك : ما يُسلَبُ ، أي الشيء الذي يَسلُبُه الإنسان من الغنائم ، ويتولَّى عليه . وفي التهذيب : ما يُسلَبُ به ، ج أسلاب . وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سَلَبُ . وفي الحديث : « من قتل قتيلاً فله سَلَبُه » . وهو ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة . تاج العروس 2 : 81 - 82 مادة سلب .
وفي مجمع البحرين : السَّلَب : ما يسلب من المقتول من ثياب وسلاح وجبّة للحرب . مادة سلب
( 4 ) سنن البيهقي 6 : 307 و 309 .