هل يمكن الاحتيال بالدفع إلى مجهول النسب بعد معرفة عدالته بالتوكيل في الايصال إلى مستحقه الذي هو
الهاشمي على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضاً ؟ 346
في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع 348
لا بأس بدفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه
كنفقة من يعولون 349
لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته 350
أمر مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) في زمان الغيبة راجع إلى نائبه 350
بيان مصارف سهم الإمام ( عليه السلام ) 353
مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين 354
الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد 355
يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه 356
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه 357
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد 361
مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل 361
مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس 361
ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده 362
الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك 363
سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ بإجازة الحاكم الشرعي 363
عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس 363
للمالك ولاية التقسيم والاعطاء ، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع 365
عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة 366
لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام 366
إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي 367
ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى 367
لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره 368
تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات 368
نصوص التحليل على ثلاث طوائف 368
الطائفة الاُولى 368
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 408
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٨