لو تجددت له مؤونة بعد المصالحة 313
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة 315
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس ؟ 315
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً 315
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري 316
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف 316
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً 317
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية 319
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان 320
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة 322
هل يعتبر التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي من
المسلم وأرباح المكاسب أو لا 323
فصل : في قسمة الخُمس ومستحقّه
هل يقسم الخمس إلى ستّة أسهم أو خمسة 327
المراد بذي القربى هو الإمام ( عليه السلام ) ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة سلام الله عليها ؟ 329
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف 331
اشتراط الإيمان في سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل 331
يعتبر في الأيتام الفقر 334
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده 334
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية 335
لا تعتبر العدالة في المستحق 335
هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا 335
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف 336
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة 339
اختيار صاحب الحدائق قول السيد المرتضى باستحقاق المنتسب إلى هاشم بالاُم أيضاً والإصرار عليه وجعل منشأ
الخلاف بينه وبين المشهور صدق الولدية على من انتسب بالاُم حقيقة . وجوابه 339
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي 343
دعوى النسب لابدّ لها من أثبات بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في البلد 345
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٧