في السنة الاُولى من أرباح السنة الثانية . وتقدم الكلام فيه 286
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة 286
إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة 287
أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق 288
التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة 288
ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة 292
يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة 293
جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة 296
لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا ؟ 297
لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر ؟ 299
لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟ 301
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة 301
تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر 302
هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض 303
عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس 303
لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة 304
لو اتجر بالربح بعد استقراره وقبل إخراج الخمس وكان الاتجار على نحو الكلي في الذمة وكان الأداء من المال
المتعلق به الخمس فالمعاملة صحيحة والإشكال إنما هو في الأداء 304
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي 305
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة صحيحة إذا كان المشتري شيعياً وينتقل الخمس إلى ذمّة
المالك 305
حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه 305
حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح 305
وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه 306
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق 309
حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس 311
لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين 312
جواز المصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى الذمة ثمّ التصرف في العين 313
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٦