اختصاص دليل الخمس برقبة الأرض دون ما عليها من شجر أو زرع أو بناء 197
تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها 197
لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة 198
لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله بإجارة أو مزارعة 198
لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة 199
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة 200
لا نصاب في هذا القسم من الخمس 200
عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة 201
لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً 202
عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها بإقالة أو غيرها فوراً 203
ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة 204
اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم 205
اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس 205
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان 206
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس 206
لو كانت معاملة الذمّي مع المسلم على الأرض مما يعتبر فيها القبض فاسلم بعد البيع وقبل القبض لم يكن عليه
خمس 208
لو تملّك الذمّي من مثله أو من حربي أو معاهد بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ثبت على المتملك
الذمّي الخمس 209
لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض 210
إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس 210
إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي 211
المراد من المسلم الذي يشترى منه الذمّي الأرض كل من كان محكوماً بالإسلام استقلالاً أو تبعاً كصبي المسلم
أو أسيره أو مجنونه 212
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا 212
شراء الذمّي الخمس قبل دفعه لتسلم له جميع الأرض من دون أن يجب عليه خمس الخمس فهل يتمكن من
ذلك 213
السابع مما يجب فيه الخمس : الفاضل عن مؤونته من أرباح السنة 214
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 403
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٣