إذا كان الحق ثابتاً في الذمّة ابتداءاً 169
فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه 171
وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه 172
وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه 173
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم 174
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر 175
لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن 175
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً 175
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة 178
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس 179
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس 180
عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس 183
والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين 184
ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً 184
الصحيح أنه يخمس أوّلاً للأرباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط 184
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف فهو كمعلوم المالك فلا يجزي حينئذ إخراج الخمس
ويجب إرجاعه إلى مالكه 186
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس 188
إذا تصرف في المال المختلط بالبيع ونحوه قبل إخراج خمسه ضمنه ويجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز
له الرجوع على من انتقل إليه 189
السادس مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 190
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 191
أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام 194
عدم إمكان المساعدة على ما احتمله صاحب الجواهر من اختصاص وجوب الخمس بالأرض الزراعية وإن مال
إلى التعميم 194
مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام 196
عدم اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض المنتقلة بالبيع وشمولها لما انتقل بغيره من المعاوضات بل
مطلق الانتقال كالهبة المجانية 196
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 402
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٢