حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء 137
الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص 137
حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص 138
هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً 138
حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه 141
الأوّل : أنه لا نصاب له 142
الثاني : أن نصابه عشرون ديناراً 143
الثالث : أن نصابه دينار 144
الرابع : التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فنصابه
عشرون ديناراً 144
الخامس : التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فلا يعتبر
فيه النصاب 144
الخامس مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه
وبمقداره 145
دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام 145
مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس 148
القول بأن مصرفه هو التخيير بين صرفه في الفقراء وبين صرفه في مصارف الخمس وقول المحقق الهمداني
في تقريبه 149
الجواب على ما قاله المحقق الهمداني 150
حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه 152
الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط 156
حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه 157
حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه 164
لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها 164
اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه 165
إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور 166
حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله 169
التفصيل بين ما إذا كان حق الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً وبين ما إذا ثبت في الذمّة بعد الاختلاط 169
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠١