استدلال المشهور على لزوم مراجعة البائع ونحوه ببقاء اليد فإن عرفه وإلاّ فالبائع الذي قبله وجوابه 107
استدلال من قال إنه ملك للبائع ونحوه من دون تعريف وجوابه 108
استدلال الشيخ الأنصاري على لزوم مراجعة البائع ونحوه بروايتين وجوابه 110
لو وجد الكنز في أرض وادعاه المالك السابق 113
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز 116
حكم وجدان الكنز في الأرض المستعارة أو المستأجرة والواجد ليس هو المستأجر أو المستعير ولا المالك 117
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر الواجد ولكنه مجهول 120
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنه لمسلم كان موجوداً في العصور الغابرة ولا يعلم أن له وارثاً أو وارثاً باقياً
إلى زمان الوجدان 120
هل لكل واحد من الكنوز المتعددة حكم نفسه في بلوغ النصاب ؟ 121
هل يعتبر في بلوغ الكنز حد النصاب في دفعة واحدة أو يكفي ولو في دفعات 122
إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئاً فهل يجب فيه الخمس أو لا ؟ 123
هل حكم السمكة - وغيرها من الحيوانات - المشتراة حكم الدابة إذا وجد في جوفها شيئاً 124
هل يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج أو لا ؟ 126
لو اشترك جماعة في كنز فالمعتبر بلوغ المجموع نصاباً 127
الرابع مما يجب فيه الخمس : الغوص 127
ما يدل على وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص معدنياً كان أو نباتياً 127
المعتبر وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو من النهر وفيما يخرج من البحر ولو بغير الغوص 128
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من حيوان البحر 132
هل يعتبر النصاب فيما يخرج بالغوص وهو دينار واحد ؟ 133
لا فرق في اتحاد نوع ما يخرج من البحر أو اختلافه في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب 134
لا فرق بين الدفعة والدفعات في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب 134
بناءً على اعتبار النصاب المعتبر مجموع ما أخرجه الشركاء النصاب دون حصة كل واحد 135
بناءً على اعتبار النصاب فهل يعتبر بلوغه بعد إخراج المؤن ؟ 135
المخرج بالآلات من دون غوص في حكم المخرَج بالغوص 135
لا يجري حكم الغوص على المأخوذ من الساحل أو من سطح البحر أو النهر 136
لا يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص إذا لم يكن غائصاً وكذا لو كان غائصاً وقصد الأوّل التملك 136
لا يعتبر في خمس الغوص قصد الحيازة به 136
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 400
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٠